رسميًا.. بدء تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل

رسميًا.. بدء تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل
رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي، اليوم السبت، في تنفيذ قرار حظر التدخين في أماكن العمل بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي. 

حظر التدخين في أماكن العمل

واعتمد الوزير الدليل الإرشادي  لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل، الذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.

وأوضحت وزارة العمل أن التدخين يقصد به تعاطي التبغ ومشتقاته بأي طريقة كان سواء "سجائر، سجائر إلكترونية، السيجار، الجراك، التنباك، المعسل، المعسل الإلكتروني، تبغ الغليون، الشمة، تبغ المصغ والتخزين، السويكا، النشوق، التمبل".

نطاق حظر التدخين في أماكن العمل

وحددت الوزارة نطاق الأماكن التي يحظر بها التدخين في العمل وهي؛ الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد في أماكن العمل، وسائل النقل العامة، المنشآت التعليمية والصحية والتدريبية والاجتماعية والخيرية، الأماكن المخصصة للطعام والشراب والمواد الغذائية، منشآت إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعها بكافة المرافق، المصاعد ودورات المياه، الأماكن المخصصة للعمل من مكاتب وقاعات ومصانع ومستودعات وممرات مؤدية لأماكن العمل، بالإضافة إلى مسافة 8 أمتار عن جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول اجتماع أو جلوس أو مرور الزوار والعاملين.

وتستهدف الوزارة من هذا القرار حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهود جاذبية بيئة العمل.

ووفقا للمادة 15 من نظام مكافحة التدخين، تعاقب المنشأة التي تخالف نظام مكافحة التدخين بدفع غرامة قدرها 5 آلاف ريال.