حكم إزالة الحاجب للمتزوجة والفتاة

حكم إزالة الحاجب للمتزوجة والفتاة
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً يقول: "ما حكم عمل المرأة لحاجبيها سواء متزوجة أو غير متزوجة؟

قال أمين الفتوى إن عمل الحواجب للمرأة المتزوجة وبين غير المتزوجة نفرق فيه بين أمرين، هما:

إذا كانت المرأة متزوجة فيجوز لها عمل الحواجب بإذن زوجها أو بنية التزين للزوج ووقتها تثاب على هذا الفعل، مستشهدا بحديث السيدة عائشة قالت "إن كان لكِ زوج واستطعتِ أن تنتزعي مقلتيكِ فتصنعيهما أحسن مما هما عليه فافعلي" بحسب "موقع مصراوي".

وتابع أمين الفتوى، في فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك": "أما المرأة غير المتزوجة فتزيل الزائد من الشعر حول حاجبيها من غير أن تأخذ من أصل حاجبيها شيئا".

التعليقات