"المالية" تحدد قواعد صرف العلاوات والحوافز في يوليو

رام الله - دنيا الوطن
حددت أمس وزارة المالية القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الشهرى للموظفين والعاملين بالدولة.

وشرحت الوزارة في بيان أمس كيفية احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو الجاري، لتكون بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، على أن تكون هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو.

وأضافت الوزارة أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو، علاوة خاصة بنسبة 10٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو الماضي، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، بحيث تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو هى الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها ١٥٠ جنيهًا، اعتبارًا من أول يوليو.

وقالت إنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى، للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين منهم عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة.

أوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش.

التعليقات