مركز "شمس" يدعو لصياغة إطار تشريعي مُجرّم للتعذيب

مركز "شمس" يدعو لصياغة إطار تشريعي مُجرّم للتعذيب
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"  أعمال التعذيب الممنهج المستمرة والأساليب غير الأخلاقية واللاإنسانية ، التي تمارسها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وجنودها ومحققيها بحق المعتقلين الفلسطينيين، البالغ عددهم حوالي 6000 أسيرة وأسير، من بينهم 250 طفلًا، و54 امرأة وفتاة، و27 صحافياً ، و21 أسيراً من جنسيات عربية ، و5 نواب من المجلس التشريعي ، و450 معتقلاً إدارياً، ومحاولات الأطر الإسرائيلية الرسمية ممثلة بوزير أمنها الداخلي وأحزاب اليمين المتطرف شرعنة ممارسات التعذيب وقوننتها في صيغ مجددة ، بعد شرعنتها الأولى عبر قرار المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1996 الذي سمح للمحققين باستخدام ما سماه "الضغط الجسدي المعتدل" ضد الأسرى الفلسطينيين . 

كما ويدين يدين المركز منع دولة الاحتلال اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب من القيام بزيارتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة ، ورفض منح أعضاءها تأشيرات دخول . جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984. والنافذ في حزيران في 26 /6/1987 .

وأكد مركز "شمس" أن انضمام فلسطين إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2014 وبروتوكولها الاختياري نهاية عام 2017، وهي الخطوة التي سبق أن كان مركز "شمس" قد أوصى بها، خطوة مهمة وإستراتيجية لجهة الوقاية والحماية من التعذيب ومناهضته وإنصاف الضحايا ومساءلة الفاعلين، وهي في الوقت نفسه تشكل إعلان رسمي صريح بجهوزية دولة فلسطين لفتح مراكز الاحتجاز للرقابة، وضمان عدم حدوثه، وتكريس رفض التعذيب عبر كافة أجهزة الدولة وسياساتها وتشريعاتها، وتعبير عن إرادة سياسية جماعية ترفض التعذيب.

كما وطالب المركز في هذا السياق يطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية واستناداً لالتزاماتها الدولية بضرورة التحقيق في كل الشكاوى التي تردها من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والمتعلقة بشهادات مشفوعة بالقسم لأشخاص يؤكدون أنهم تعرضوا للتعذيب ، والتحقيق في التقارير الحقوقية حول التعذيب في بعض مراكز الاحتجاز والتوقيف بوضوح وشفافية وحيادية ، للوقوف على حقيقتها ، واتخاذ المقتضى القانوني الرادع بحق المتورطين. سيما وان حظر التعذيب من قبل الأسرة الدولية بقرار أممي، استناداً إلى قرار الجمعية العامة 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول 1997، أتى بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 1984. 

وفي نهاية بيانه الصحفي دعا مركز "شمس" باستكمال الإرادة السياسية عبر الإسراع في إقرار إطار تشريعي حديث ومتكامل يجرم التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، باعتباره الوسيلة الأفضل لمكافحة الإفلات من العقاب، وضرورة الحرص على أن يتضمن هذا الإطار التشريعي المستحدث إلزامية تعويض الضحايا وإنصافهم ورعايتهم باعتبار جريمة التعذيب جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم.