هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟

هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حول حكم صلاة المرأة بالنقاب، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا أرادت أن تغطي وجهها أو ترتدي النقاب أثناء الصلاة فإنه يجوز لها ذلك وصلاتها صحيحة.

وأوضح أمين الفتوى، عبر إحدى حلقات البث المباشر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أثناء إجابته عن سؤال: "هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟"، أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب، ولو خلعت النقاب تكون صلاتها صحيحة أيضًا ولا حرج فى ذلك.

وأضاف شلبي أنه يجوز للمرأة أن تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرمًا لها، وتُصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، مشيرًا إلى أنه إذا كان ليس عندها أحد فمن السُنة أن تكشف وجهها في الصلاة.

 

التعليقات