بالتفاصيل.. قطر تُقر قانون "اللجوء السياسي"

بالتفاصيل.. قطر تُقر قانون "اللجوء السياسي"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس الوزراء القطري، قراراً بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لدى الدوحة، والمزايا والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي، استناداً للقانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وحسب صحيفة (العربي الجديد)، يحدد القانون إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد، حيث تحظر المادة 58 من دستور دولة قطر الدائم تسليم اللاجئين السياسيين، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.

ووفق قرار مجلس الوزراء القطري، الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإن الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي:

ـ المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.

ـ مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ويتعرّضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.

ـ الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.

ـ الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

ـ المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها، ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك. 

ويتيح قرار مجلس الوزراء القطري للاجئ السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط ألا تتجاوز أعمار أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما.

كما يطلب القرار منه إخطار لجنة شؤون اللاجئين السياسيين قبل سفره إلى خارج البلاد. ولا يجوز للاجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متصلة، وفق القرار.

ويتيح قرار مجلس الوزراء القطري للاجئ السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط ألا تتجاوز أعمار أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاماً.

ومنح قرار مجلس الوزراء القطري اللاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له، ويكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري (820 دولارا)، ومبلغ 800 ريال (220 دولارا) لزوجته ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ18.

وسمح القرار للاجئ السياسي بالعمل في الدولة، باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، حيث يقدم طلب توفير فرصة عمل له إلى الإدارة المختصة، مبينا فيه مؤهله العلمي الحاصل عليه وخبراته العملية، ومرفقا به المستندات المؤيدة لذلك.

وتحيل الإدارة المختصة الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتوفير فرصة عمل مناسبة للاجئ، بما يتفق مع مؤهلاته وخبراته العملية.

وفي حالة حصول اللاجئ السياسي على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية، كما أعطى القرار اللاجئ السياسي الحق في توفير السكن له ولزوجته وأفراد أسرته، ويكون السكن للاجئ ولزوجته بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة.

وللاجئ الحق في تلقي الرعاية الصحية، بشرط أن تكون رخصة إقامته وزوجته وأفراد أسرته سارية، وأن تكون البطاقة الصحية للاجئ وزوجته وأفراد أسرته سارية، وإلا يعامل معاملة الزائرين. 

وللاجئ الحق في تلقي الرعاية الصحية، بشرط أن تكون رخصة إقامته وزوجته وأفراد أسرته سارية، وأن تكون البطاقة الصحية للاجئ وزوجته وأفراد أسرته سارية، وإلا يعامل معاملة الزائرين

ولا تحصل أية رسوم على الخدمات العلاجية في حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى، والخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة، والخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة، وخدمات الأمراض المعدية والتطعيم.

ومنح قرار مجلس الوزراء القطري للاجئ السياسي الحق في التعليم، شرط أن تكون رخص إقامة اللاجئ وزوجه وأفراد أسرته سارية.

ويسمح للاجئ وزوجه وأفراد أسرته الحاصلين على رخص إقامة بالقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل الدولة متى توافرت الشروط المقررة للقبول والتسجيل بها، والإلمام باللغة العربية إلماما كافيا بالنسبة للقبول في المدارس الحكومية.

ويعفى اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته من الرسوم الخاصة بثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات في المدارس الحكومية، وذلك حتى حصوله على فرصة عمل.

وأتاح القرار للاجئ السياسي الحق في الحصول على وثيقة سفر، شرط أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة للحصول على وثيقة السفر، ويحدد فيه الدول التي يرغب في السفر إليها، حيث أجاز القرار إصدار وثيقة سفر لزوج اللاجئ السياسي وأولاده ممن هم دون الثامنة عشرة، وتكون مدة صلاحية وثيقة السفر سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على ألا تزيد على مدة صلاحية بطاقة الإقامة.

وأجاز القرار للاجئ السياسي أن يغادر البلاد بغير وثيقة السفر الممنوحة له وفقا لأحكام هذا القرار، حيث تشير المادة (1) من قانون اللجوء في قطر إلى اللاجئ بأنه "لاجئ سياسي"، وتصفه بـ"كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية". 

وتحظر المادة 15 من القانون إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد"، وتمنح المادة 9 اللاجئين المعترف بهم الحق في الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل أو استحقاقات البطالة، أو العبادة أو التقاضي.

كما يحق لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية، وتفرض المادة 10 من القانون على اللاجئين الحصول على الموافقة إذا أرادوا الانتقال من مكان إقامتهم المحدد من قِبل الحكومة، بخلاف المقيمين الآخرين بشكل دائم وقانوني.

كما تحظر المادة 11 على طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم ممارسة نشاط سياسي أثناء إقامتهم في قطر، وتجيز لوزير الداخلية إبعادهم إلى بلد يختارونه إن فعلوا ذلك.    

التعليقات