العمل تنجز اكثر من 250 معاملة مكافأة نهاية الخدمة للعمال المضمونين

رام الله - دنيا الوطن
انجزت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (256) معاملة مكافاة نهاية خدمة خلال اذار الماضي، وذلك وفقا للمادة (78) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.

وقال مدير عام الدائرة علي الحلو ان مكافاة نهاية الخدمة يتم صرفها نقدا دفعة واحدة كتعويض للعمال المضمونين في حال انتهت خدمتهم من دون ان يتم منحهم راتبا تقاعديا لعدم توفر شروط الاستحقاق  لديهم وفقا للقانون انفا او بسبب استحقاق العمال راتبا تقاعديا كاملا من دائرة اخرى.

واوضح ان المكافأة تمنح للمضمون بعد مرور سنة من تاريخ نهاية خدمته او اذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بعد زواجها او لاي سبب اخر ، او في حال خروج العامل عن نطاق قانون العمل والضمان بشكل نهائيا، كأن يتحول الى موظف في الدولة او صاحب عمل (عند حصوله على اجازة سوق او هوية غرفة تجارة بغداد).

واضاف ان المكافأة تمنح ايضا للرجل الذي اكمل 60 عاماً وكذلك المرأة التي اكملت 55 عاما وكانت لاي منهما 20 سنة خدمة مضمونة، او اذا كانت للرجل 30 سنة مضمونة على الاقل وكانت للمرأة 25 سنة خدمة مضمونة على الاقل ، لافتا الى ان العامل المضمون لايمكنه سحب رصيده بعد مرور اربع سنوات على ترك العمل استنادا للمادة (113) من القانون المذكور انفاً.

وبين الحلو ان الدائرة انجزت 48 معاملة تقاعدية لـ (الشيخوخة والخلف والعجز)، واصدرت 20 قرارا خاصا باضافة الخدمة العسكرية والوظيفية والمضمونة المصفاة ، فضلا عن اكمال 28 معاملة تأييد اشتراك ، وارشفة المعلومات الخاصة بـ 3768 رقم ضمان اجتماعي الكترونيا خلال آذار الماضي.

التعليقات