الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي محمد داود، واستناداً إلى البينّات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهمين (م، ي) و(و، ج) و(م، ج) و(م، ي) و(أ، ) بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك، وبعد المداولة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المواد 326 و70 و76 عقوبات لسنة 60 و208 عقوبات لسنة 60 و326 من ذات القانون، وضع المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي محمد داود، واستناداً إلى البينّات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهمين (م، ي) و(و، ج) و(م، ج) و(م، ي) و(أ، ) بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك، وبعد المداولة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المواد 326 و70 و76 عقوبات لسنة 60 و208 عقوبات لسنة 60 و326 من ذات القانون، وضع المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ إبراهيم الجلاد.
وفي ذات السياق، دانت محكمة الجنايات الكبرى في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي ماجد المشارقة، والقاضي بشير عوض، واستناداً إلى البّينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (ي، أ) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات، وبتهمة إتلاف مال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمدة ستة شهور، وبذات الوقت تقرر المحكمة دمج العقوبات بحق المدان، وتنفيذ العقوبة الأشد.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ لؤي شامية.
وفي ذات السياق، دانت محكمة الجنايات الكبرى في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي ماجد المشارقة، والقاضي بشير عوض، واستناداً إلى البّينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (ي، أ) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات، وبتهمة إتلاف مال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمدة ستة شهور، وبذات الوقت تقرر المحكمة دمج العقوبات بحق المدان، وتنفيذ العقوبة الأشد.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ لؤي شامية.

التعليقات