عمار طعمة: ضرورة مراعاة قانون الادارة المالية الشفافية وتسهيل الرقابة العامة

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة  على ضرورة مراعاة قانون الادارة المالية  الشفافية وتسهيل الرقابة العامة على ايرادات وتخصيصات الموازنة بمواردها التفصيلية .

كما قدم مجموعة ملاحظات على قانون الادارة المالية جاءت كالتالي:

١. مراعاة  مبدأ الشفافية والاهتمام بتحقيقه عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة والأمور المتعلقة بها بما يتطلب نشر معلومات وبيانات الموازنة وتقديمها بطريقة يسهل معها التحليل والإحاطة التفصيلية بفقراتها.

٢. ليس من الصحيح تحديد احتياطئ الطوارئ بنسبة تصل الى ٥٪‏  من اجمالي النفقات ونطالب بتقليله الى مادون ١٪‏ ، وفي حال حصول مستجدات ووقائع ملِّحة بالانفاق فيمكن إعداد موازنة تكميلية لتغطيتها ، اذ ان زيادة تخصيصات الطوارئ الى هذه النسبة يرسخ الادارة المرتجلة و يضيع التخطيط المسبق ويؤدي الى قرارات صرف قد لاتستند لحاجات واقعية واضحة .

٣. نطالب بإعداد البنك المركزي العراقي تقريرا عن مزاد العملة الصعبة يكشف بوضوح تفاصيل حركة امواله المباعة بالمزاد وتغطيته لنشاطات الاستيراد المدعومة بمستندات وبيانات تثبت سلامة العملية وخلوها من استغلال المزورين .

٤. تحديد صلاحية البرلمان بنسبة المناقلة المسموح له بما لايزيد عن ٥٪‏ من اجمالي المخصص للجهة المنقول منها يقيد صلاحيات دستورية صريحة ، ولان الوزارات ووحدات الإنفاق الحكومية قد تفرغ هذه الصلاحية بالمناقلة من خلال وضعها لنفقات تقديرية تتجاوز واقع حاجتها بما يزيد على ٢٠٪‏ من نفقاتها الواقعية مثلا ، وعندها فمناقلة البرلمان لنسبة ٥٪‏ من تخصيصات الجهة سيبقي ١٥٪‏ من مجمل نفقات الوزارة غير ضرورية وغير واقعية ، وبذلك تحرم قطاعات اخرى هي أولى بهذه التخصيصات والاموال .

٥. عدم ادخال موازنة الإدارات الممولة ذاتيا في موازنة الحكومة الاتحادية باستثناء مشاريعها الاستثمارية قد يقود لضعف الاطلاع على ايراداتها وإنفاقها التشغيلي وهو مايتعارض مع مبدأ الوضوح والشفافية .

٦. تنفيذ الموازنة من خلال دفعات تمويل حسب تقدير وزارة المالية ووفق الالية التي تحددها وزارة المالية ، والمفروض ان يكون تقدير الوزارة مستندا الى أولويات البرنامج الحكومي وأسبقيات حاجة القطاعات .

٧. منح القانون وزير المالية صلاحية تحديد سقوف الإنفاق في ضوء الاموال المتاحة والمفروض ان يتم ذلك وفق معايير منصفة وتراعي نسبة موازنة كل وحدة انفاق وأولويات الموضوعات التي يتم الإنفاق عليها .

٨. لكي تدخل وحدة الإنفاق في التزام متعدد السنوات لابد من موافقة مجلس الوزراء .

٩. يجب ان لا تتجاوز دفعات تسوية السلف نفس السنة المالية ، ولايتعدى الى تخصيصات موازنة السنة اللاحقة .

١٠. لا يصح تقييد الديون والإمانات التي لم يراجع عليها أصحابها لقبضها خلال مدة محددة من السنوات وانما لابد من إحراز أعراض أصحابها عنها والتحقق من ذلك . وعلى ان يتم انفاقها في موارد دعم ورعاية الأيتام والفقراء.

١١. تنازل وزير المالية عن حق الحكومة في استحصال مبلغ مستحق الدفع غير صحيح ولامبرر له وهو ماتضمنته المادة ٢٩ - ثانيا .

١٢. منح القانون وزير المالية والوزير المختص صلاحية شطب الموجودات المفقودة او التالفة لاي سبب كان ، والمفروض ان تحدد سقوف صلاحيتهم وتحدد اسباب واضحة ومقبولة للشطب ويتم وفق محاضر تثبت صحة هذه الاسباب . 

١٣. ينص القانون على صلاحية الصرف من حساب عائدات النفط والغاز بتوقيع الوزير او موظفين اثنين لاتقل درجة اي منهما عن مدير عام يخولهما الوزير ، والمفروض ان تقتصر صلاحية الصرف على الوزير.

١٤. يجيز القانون استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز في اصول مالية اجنبية ، والمفروض تقديم كشوفات وجداول بتفاصيل المبالغ المستثمرة ضمن ملاحق قانون الموازنة ليطلع البرلمان عليها ويقرر الموافقة من عدمها .

١٥. ضرورة تقديم كشوفات بحركة وحساب عائدات النفط والغاز الى البرلمان وتعرض على موقع عام لاطلاع الراي العام عليها تحقيقا للشفافية وتسهيل الرقابة ويتضمن الرصيد الافتتاحي ورصيد الغلق .

وكذلك تقدم كل الشركات العامة التي تُمارس نشاطات تتعلق بالنفط والغاز تقريرا فصليا للبرلمان يتضمن كميات ومبالغ جميع عمليات انتاج وبيع وتصدير النفط والغاز .

١٦. منح القانون لوزير المالية تخويل البنك المركزي العراقي إصدار حوالات الخزينة والسندات المالية ، والمفروض ان تقيد بالحدود المقررة في قانون الموازنة العامة لمنع الارتجال والقرارات غير المدروسة التي تضاعف العجز في الموازنة .

التعليقات