الأشغال الشاقة 22 سنة ونصف عن تهمة القتل القصد والاغتصاب
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة استئناف رام الله، برئاسة القاضي بشار نمر وعضوية القاضي منال المصري، والقاضي زاهي البيتاوي، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف، ممثلة برئيس النيابة العامة، الأستاذ خالد الخفش، بحق المتهم (م، ع) بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (60) وتهمة الاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (294) و(301) من ذات القانون، والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 سنة ونصف.
وفي سياق آخر، دانت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي عادل أبو صالح، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بحق المتهم (خ، م) بتهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة خلافاً للمادة 2/1 من القرار بقانون 27 لسنة 2018 المعدل للقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 2500 دينار أردني، وإتلاف البضائع المضبوطة.
حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، الأستاذة سها أبو شمعة.
وفي سياق آخر دانت محكمة بداية الخليل، برئاسة القاضي جمال شديد، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل ممثلة بوكيل النيابة العامة، الأستاذ طارق طميزة بحق المتهم (ر، ا) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية خلافاً لأحكام المادتين 8 و27/1 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه غرامة مالية قدرها 2000 أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.
وكذلك دانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي جمال شديد، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل، ممثلة بوكيل النيابة العامة، الأستاذ طارق طميزة بحق المتهم (ش، ف) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 2000 أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.
دانت محكمة استئناف رام الله، برئاسة القاضي بشار نمر وعضوية القاضي منال المصري، والقاضي زاهي البيتاوي، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف، ممثلة برئيس النيابة العامة، الأستاذ خالد الخفش، بحق المتهم (م، ع) بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (60) وتهمة الاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (294) و(301) من ذات القانون، والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 سنة ونصف.
وفي سياق آخر، دانت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي عادل أبو صالح، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بحق المتهم (خ، م) بتهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة خلافاً للمادة 2/1 من القرار بقانون 27 لسنة 2018 المعدل للقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 2500 دينار أردني، وإتلاف البضائع المضبوطة.
حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، الأستاذة سها أبو شمعة.
وفي سياق آخر دانت محكمة بداية الخليل، برئاسة القاضي جمال شديد، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل ممثلة بوكيل النيابة العامة، الأستاذ طارق طميزة بحق المتهم (ر، ا) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية خلافاً لأحكام المادتين 8 و27/1 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه غرامة مالية قدرها 2000 أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.
وكذلك دانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي جمال شديد، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل، ممثلة بوكيل النيابة العامة، الأستاذ طارق طميزة بحق المتهم (ش، ف) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 2000 أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.

التعليقات