المفتي السابق يوضح رأي الشرع في دية العين وكسر الأسنان

المفتي السابق يوضح رأي الشرع في دية العين وكسر الأسنان
رام الله - دنيا الوطن
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما هو الحكم الشرعي في دية العين؟ وبكم تقدر من المال؟ وكذلك حكم الشرع في الاعتداء بكسر الفك السفلي وكسر خمس أسنان؟" وبعد العرض على مختصي الفتوى بالدار جاءت الإجابة من قبل الأستاذ الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، قائلا:

يجب نصف الدية في العين التي فُقِدَت، كما يجب نصف عشر الدية في كل سن فُقِدَت، أما كسر الفك ففيه حكومةُ عدلٍ أي جماعة من الخبراء يُقدِّرون هذا الكسر والتعويض المناسب له.

وقال المفتي السابق: إن الدية في عصرنا هذا هي 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة تُقَوَّم بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تُقَسَّط على ما لا يقل على ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة عن الجاني، فإن لم يمكن فالجاني نفسه، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

وقد جاء في "تفسير القرطبي" (5/ 320-321، ط. عالم الكتب): [الحكم في الدية أن تقسَّط على العاقلة على ثلاث سنين على ما قضاه عمر وعلي رضي الله عنهما، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها: أنه كان يعطيها صلحًا وتسديدًا، ومنها أنه كان يعجلها تأليفًا، فلما تمهد الإسلام قدّرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربي. وقال أبو عمر -ابن عبد البر القرطبي-: أجمع العلماء قديمًا وحديثًا على أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها، وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال، وأجمع أهل السير والعلم على أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان، وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدًا وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو] اه

التعليقات