عاجل

  • ترمب لرويترز: لن يتم منح أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران

  • ترمب لرويترز: سنعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى الولايات المتحدة

  • ترمب لرويترز: الولايات المتحدة ستبقي الحصار على مضيق هرمز قائما حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يواصل العمل حتى خط الصواريخ المضادة للدروع بالتنسيق مع القيادة السياسية

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: سلاح الجو لن يكون قادرا على مواصلة الهجمات دون قيود في بيروت

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لم يتم إبلاغ الجيش بقرار ترمب وقف إطلاق النار وهو يستعد لتداعيات ذلك

  • وزير الدفاع اللبناني: الجيش كان وسيبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصون كرامة أبنائه

  • رويترز عن مسؤول إيراني: مرور السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون ضمن ممرات نعتبرها آمنة

  • رويترز عن مسؤول أميركي:واشنطن لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وهناك تواصل مستمر للتوصل لاتفاق

الإمارات: شككت في رجولته فاستدرجها إلى غرفته.. فكانت النتيجة كارثية

الإمارات: شككت في رجولته فاستدرجها إلى غرفته.. فكانت النتيجة كارثية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة نقض أبوظبي متهماً بقتل صديقته عمداً، بعد أن استفزته بعبارات تشكك في رجولته، وقضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 7 سنوات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع إلزامه بالرسم المستحق.

وتعود تفاصيل القضية التي أوردتها صحيفة "البيان" إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهم قيامه بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيّت النية على ذلك وأعدّ لهذا الغرض أداة حادة (سكيناً).

واستدرجها إلى الغرفة محل إقامتها، وما إن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها وانهال عليها طعناً وفي أماكن متفرقة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، كما حاز المتهم بقصد التعاطي المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالأوراق.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية قد عاقبت المتهم تعزيراً عن جريمة قتل المجني عليها عمداً بالسجن لمدة سبع سنوات وألزمته رسم الدعوى الجزائية وببراءته من تهمة حيازة المخدر ومصادرة المدواخ الملوث به، فاستأنفه حيث قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه .

وتقدم بطلب من محبسه لإدارة السجن للطعن بالنقض، وأودعت المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم أسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة برفض الطعن.

وأكدت محكمة النقض أن دفاع المتهم بتوفر العذر المخفف لاستفزاز المجني عليها للطاعن، غير صحيح، ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي أن يكون هذا الاستفزاز خطيراً وصادراً من المجني عليه وهو ما خلت أوراق الدعوى منه.

وأضافت: لا ينال من الحكم المطعون فيه إعراضه عن أعمال العذر المخفف لتعاطي الطاعن المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية، لما هو ثابت من تقرير اللجنة الطبية الذي أثبت فيه "أن الطاعن لا يعاني من مرض ذهني".

طعن المتهم في حكم الاستئناف بأنه لم يعمل أحكام الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه على الرغم من توفرها في حقه لتوافر عنصر من عناصر الاستفزاز من المشادة الكلامية مع المجني عليها، ولنقص الإدراك والإرادة لديه وفقاً لنص المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي.

التعليقات