تجمع المؤسسات الحقوقية يُدين جرائم قتل جنود الاحتلال بقرية الجلمة
رام الله - دنيا الوطن
دان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جريمة الإعدام بدم ٍبارد بحق الموطنين المدنيين، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدخل قرية الجلمة شمال شرق جنين، التي أدت إلى استشهاد الشاب عبد الله فيصل عمر طوالبه (19 عاما)، وإصابة الفتى عمر أحمد أبو حنانه (16 عاما) من قرية عرانة.
وبحسب الإفادة التي أدلى بها مدير اسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين "محمود السعدي للإعلام، "بأن الشاب عبد الله فيصل عمر طوالبة (19 عاما)، وصل مستشفى جنين الحكومي جثة هامدة حيث تبين بالفحص الطبي إصابته برصاصة في الرأس وعدة رصاصات بالقدمين، ووفقا لمتابعة التجمع؛ فإن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الجلمة أطلقوا النار على الفتى عمر أحمد أبو حنانه وعلى الشهيد طوالبة عندما كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من القرية.
وأكد التجمع أن عمليات قتل طوالبه تندرج تحت جرائم القتل العمد خارج نطاق القانون، كما أنها قد ترقى لتشكل جريمة وفقاً لميثاق روما، كما ونصت المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تدرج جرائم القتل العمل من بين الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، وهو الأمر الذي أكد عليه ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) حيث يؤكد على أن القتل العمد هو من بين جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
دان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جريمة الإعدام بدم ٍبارد بحق الموطنين المدنيين، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدخل قرية الجلمة شمال شرق جنين، التي أدت إلى استشهاد الشاب عبد الله فيصل عمر طوالبه (19 عاما)، وإصابة الفتى عمر أحمد أبو حنانه (16 عاما) من قرية عرانة.
وبحسب الإفادة التي أدلى بها مدير اسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين "محمود السعدي للإعلام، "بأن الشاب عبد الله فيصل عمر طوالبة (19 عاما)، وصل مستشفى جنين الحكومي جثة هامدة حيث تبين بالفحص الطبي إصابته برصاصة في الرأس وعدة رصاصات بالقدمين، ووفقا لمتابعة التجمع؛ فإن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الجلمة أطلقوا النار على الفتى عمر أحمد أبو حنانه وعلى الشهيد طوالبة عندما كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من القرية.
وأكد التجمع أن عمليات قتل طوالبه تندرج تحت جرائم القتل العمد خارج نطاق القانون، كما أنها قد ترقى لتشكل جريمة وفقاً لميثاق روما، كما ونصت المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تدرج جرائم القتل العمل من بين الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، وهو الأمر الذي أكد عليه ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) حيث يؤكد على أن القتل العمد هو من بين جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
كما تنتهك مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، التي تحظر في البند الأول منها جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون. وإزاء ذلك؛ فإن تجمع المؤسسات الحقوقية:
1. يطالب بتفعيل أدوات المسائلة الدولية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه من أجل وقف جرائم القتل خارج نطاق القانون.
2. يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون التي ينفذها جنود الاحتلال في الضفة الغربيّة.
3. يطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وذلك إعمالاً لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
1. يطالب بتفعيل أدوات المسائلة الدولية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه من أجل وقف جرائم القتل خارج نطاق القانون.
2. يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون التي ينفذها جنود الاحتلال في الضفة الغربيّة.
3. يطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وذلك إعمالاً لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
