الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة بالقتل
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة الجنايات الكبرى، المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي محمد داوود، واستناداً إلى البينات والمرافعات، التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م، ز) بتهمة القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وعن تهمة الشروع بالقتل.
دانت محكمة الجنايات الكبرى، المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي محمد داوود، واستناداً إلى البينات والمرافعات، التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م، ز) بتهمة القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وعن تهمة الشروع بالقتل.
وحكمت عليه سبع سنوات ونص خلافاً لإحكام المادة 326 بدلالة المادة 70 وعن تهمة إحداث عاهة دائمة حكمت عليه بالإشغال الشاقة 3 سنوات، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها وهي الأشغال الشاقة 15 سنة، ونظراً لإسقاط الحق الشخصي في ملف الدعوى، تقرر المحكمة تخفيض العقوبات بحق المدان لتصبح الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة أيمن طربية.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة أيمن طربية.

التعليقات