2 مليون جنيه غرامة الإعلانات العقارية المضللة
رام الله - دنيا الوطن
قال مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد لحماية المستهلك ينص على وقف أى إعلان بدون ترخيص أومضلل، والتأكد من تراخيص الأرض المقام عليها المشروع، وثبوت ملكيتها لضمان حقوق المستهلك.
وأضاف لصحيفة ”البورصة” أن الغرامة الموقعة على الشركات فى حالة الإعلانات المضللة تترواح من 50 ألفا إلى مليوني جنيه.
وأوضح عبدالستار، أن القانون أيضا يحمى المستهلك “مالك الوحدة” وذلك بفرض غرامة على الشركة تصل إلى 10% من قيمة بيع الوحدة لشخص آخر، وذلك باعتباره المالك الوحيد، وأن تقاضى أى أموال من عملاء آخرين يعد باطلا.
أما عن تشطبيات الوحدات السكنية فقال عبدالستار “توجد فترة ضمان للتشطبيات تصل إلى عام، وفى حالة مخالفة الشركة المنفذة للمواصفات المتفق عليها فهناك غرامة تصل إلى مليون جنيه، بينما لا يوجد فى القانون عقوبات تخص عدم الالتزام بمواعيد التشطيب أو التسليم”.
وتنص المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك على حظر الإعلان عن بيع وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءت القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما أنه لا يجوز أن يتضمن العقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى من ثمن الوحدة العقارية ومقابل هذا التصرف ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
قال مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد لحماية المستهلك ينص على وقف أى إعلان بدون ترخيص أومضلل، والتأكد من تراخيص الأرض المقام عليها المشروع، وثبوت ملكيتها لضمان حقوق المستهلك.
وأضاف لصحيفة ”البورصة” أن الغرامة الموقعة على الشركات فى حالة الإعلانات المضللة تترواح من 50 ألفا إلى مليوني جنيه.
وأوضح عبدالستار، أن القانون أيضا يحمى المستهلك “مالك الوحدة” وذلك بفرض غرامة على الشركة تصل إلى 10% من قيمة بيع الوحدة لشخص آخر، وذلك باعتباره المالك الوحيد، وأن تقاضى أى أموال من عملاء آخرين يعد باطلا.
أما عن تشطبيات الوحدات السكنية فقال عبدالستار “توجد فترة ضمان للتشطبيات تصل إلى عام، وفى حالة مخالفة الشركة المنفذة للمواصفات المتفق عليها فهناك غرامة تصل إلى مليون جنيه، بينما لا يوجد فى القانون عقوبات تخص عدم الالتزام بمواعيد التشطيب أو التسليم”.
وتنص المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك على حظر الإعلان عن بيع وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءت القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما أنه لا يجوز أن يتضمن العقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى من ثمن الوحدة العقارية ومقابل هذا التصرف ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

التعليقات