الأشغال الشاقة لمدان بتهمة القتل وآخر بتهمة تخزين مواد مُخدرة
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي، سائد غانم، وعضوية القاضي، عماد ثابت، والقاضي محمد داوود واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ك، ج) بتهمة القتل خلافاً لأحكام المادة 1/328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكذلك أصدرت المحكمة بنفس هيئتها القضائية حكماً بحق المتهم (م، ش) بتهمة تخزين مواد مخدرة خلافاً لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.
وجاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية، التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ أيمن طربية.
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي، سائد غانم، وعضوية القاضي، عماد ثابت، والقاضي محمد داوود واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ك، ج) بتهمة القتل خلافاً لأحكام المادة 1/328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكذلك أصدرت المحكمة بنفس هيئتها القضائية حكماً بحق المتهم (م، ش) بتهمة تخزين مواد مخدرة خلافاً لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.
وجاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية، التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ أيمن طربية.

التعليقات