الإسلامية المسيحية: اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل غير قانوني وباطل

الإسلامية المسيحية: اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل غير قانوني وباطل
د.حنا عيسى
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأحد، اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، خطوة خطيرة تنتهك فيها القانون الدولي، محذرةً من تبعات مثل هذه القرارات غير المسؤولة، والتي تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار.

وندد الأمين العام للهيئة د. حنا عيسى بالقرار، مع تأجيل الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة لفلسطين، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف يجعل منها شريكة بكافة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره، متحديةً القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

ولخص الأمين العام د. عيسى موقف الأمم المتحدة من القدس "الموقف الثابت للأمم المتحدة منذ بداية المشكلة الفلسطينية في معالجة قضية القدس على نحو مستقل بوصفها كياناً منفصلاً يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية دينية وتاريخية وحضارية".

وأضاف: "الأمم المتحدة وضعت للقدس نظاماً دولياً على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، وإذا كان تدويل القدس لم يخرج إلى حيز الواقع الملموس لأسباب متنوعة، فإن الأمم المتحدة قد ظلت ثابتة على وجوب النظر إلى القدس نظرة خاصة ومعالجتها على أساس أن لها وضعاً قانونياً متميزاً، بحيث تعامل القطاع الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967م بوصفة أرضاً محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكرياً، ويتعين عليها الالتزام بشأنها- شأنها في ذلك شأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة- بأحكام القانون الدولي العام الخاص بالاحتلال الحربي ومن بينها اتفاقيات جنيف لعام 1949م" .

وأشارت الهيئة الإسلامية المسيحية في بيانها، إلى قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت القدس الشرقية أرضاً محتلة، وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338  لعام 1973، والقرار 478  لعام 1980، والقرار 2334  لعام 2016، وهي تؤكد على أن القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة، وان جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط، وتطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث المادة 49 تنص على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي  التي تحتلها". 

كما يوجب القانون الدولي المعاصر على المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من النظام والقانون، وتسيير أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان.

 وأشارت إلى أن الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة لها قد دأبت على تأكيد توجه عام  باعتبار القدس الشرقية  جزءا  من الأراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك، بدءا بتوصية الجمعية العامة 2253 والصادرة بتاريخ 4/7/1967  التي أعطت فيها رفضها لتدابير الاحتلال بشان القدس والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر أعلى سلطة في الأمم المتحدة لقراراتها صفة الالتزام، وخاصة عندما يتعلق الأمر بشان متعلق بالسلم والأمن الدوليين. 

ويعتبر القرار 250 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27/4/1968 أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن الدولي قضية لها علاقة بمدينة القدس، عندما  طلب من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في مدينة القدس.

 ثم جاء القرار 252 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21/5/1968 الذي فيه جاء شجب لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة، واعتبار جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل كمصادرة الأراضي والممتلكات التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس، ويدعو إسرائيل للامتناع الفوري عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. 

وفي عام 1980 أكد مجلس الأمن في قراره رقم 478 الصادر بتاريخ 2/8/1980 أن القانون الأساسي للقدس، والذي يتضمن الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل مخالف للقانون الدولي، ودعا الدول التي أوفدت بعثات دبلوماسية للقدس إلى سحبها وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي.

التعليقات