قانون إسرائيلي لمعاقبة من يرفع العلم الفلسطيني

قانون إسرائيلي لمعاقبة من يرفع العلم الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن اللجنة الوزارية ستناقش، أيضاً، مشروع قانون، يفرض عقوبة بالسجن لمدة سنة على كل شخص يرفع العلم الفلسطيني خلال مظاهرة.

ووفقًا لاقتراح قدمته عضو الكنيست، عنات باركو (الليكود)، "إذا تظاهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، علنًا ورفعوا علم دولة معادية أو دولة أو كيان أو هيئة غير ودية لدولة إسرائيل، أو لا يسمحون برفع علم دولة إسرائيل، "يتم اعتبارهم تجمعاً غير قانوني، وكل من يشارك في تجمع ممنوع، يتعرض للسجن لمدة عام واحد". ويُعرّف القانون الكيان غير الودي لإسرائيل بأنه "الكيان الذي لا يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية."

وكتبت باركو في تفسيرها للقانون، "إن دولة إسرائيل، كدولة ديمقراطية، تسمح لمواطنيها بالاحتجاج على قضايا يختلفون فيها مع قرارات السلطات المختصة، لكن مشروع القانون يضع خطاً أحمر بين الاحتجاج الشرعي والاحتجاج الذي ترفع خلاله أعلام من لا يعترف بدولة إسرائيل، أو لا يسمح لإسرائيل برفع علمها في منطقته، وسينظر إلى رفع مثل هذه الأعلام كتجمع محظور، يسري عليه قانون الشغب، بشكل يسمح بتفريق التجمع كما يجب".

التعليقات