الجنايات الكُبرى في أريحا تُدين عدداً من المواطنين بتهم مختلفة
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة الجنايات الكبرى، المنعقدة في أريحا، برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي أيمن عليوي، والقاضي بشير عوض، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م، ع) بتهمة الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.
وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (م،د) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 588 لسنة 1975 وحكمت عليه الإشغال الشاقة 5 سنوات.
كما دانت المحكمة المتهم (م، أ) وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافاً لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة 10 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.
ودانت أيضاً المتهم (م، أ) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمادة 326 بدلالة المادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 7 سنوات ونصف.
وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية، التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة، الأستاذ لؤي شامية.
وجاء الحكم في القضايا السابقة، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة، أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة، الأستاذ خضر الطوباسي.
دانت محكمة الجنايات الكبرى، المنعقدة في أريحا، برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي أيمن عليوي، والقاضي بشير عوض، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م، ع) بتهمة الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.
وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (م،د) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 588 لسنة 1975 وحكمت عليه الإشغال الشاقة 5 سنوات.
كما دانت المحكمة المتهم (م، أ) وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافاً لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة 10 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.
ودانت أيضاً المتهم (م، أ) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمادة 326 بدلالة المادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 7 سنوات ونصف.
وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية، التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة، الأستاذ لؤي شامية.
وفي سياق آخر، دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة، والقاضي أحمد الحجوج، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م، خ) بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة لمدة 4 سنوات.
وكذلك أصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم (ي، ع) بتهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونصف.
وجاء الحكم في القضايا السابقة، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة، أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة، الأستاذ خضر الطوباسي.

التعليقات