القطاع الخاص في الخليل يعلن موقفه من الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
اعلن القطاع الخاص الفلسطيني ممثلاً بملتقى رجال الاعمال الفلسطيني وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل والاتحادات الصناعية التخصصية موقفه من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, معتبرا انه بحاجة الى الكثير من التعديلات في بنوده ليجعله قادرا على تحقيق الضمان الاجتماعي بمفهومه الحقيقي.

وقد دعا القطاع الخاص الحكومة الفلسطينية في موقفه الى ضرورة التروي قبل تطبيق القانون والعمل أولا بهدف تحقيق عناصر استدامته وعدالته وشفافيته وقد خلص الى ورقة موقف والتي نتجت عن اجتماعات مكثفة ومشتركة لجميع الأطراف الممثلة بالتوصيات التالية:

1. تأجيل نفاذ قانون الضمان الاجتماعي لمدة عامين يتم من خلالها تعديل ما هو مختلف عليه.

2. إسقاط صيغة الإلزامية للاشتراك بالضمان لمدة 10 سنوات يكون خلالها التسجيل اختيارياً.

3.التعاقد مع بيت خبرة على مستوى دولي لدراسة التأثيرات الاقتصادية على الاقتصاد الفلسطيني حال تطبيق القانون.

4. تمكين مؤسسة الضمان الاجتماعي، من حيث العمل على توفير بنية تحتية ومؤسساتية قادرة من حيث الكادر البشري (الابتعاد عن التزكية في التوظيف) وأنظمة المعلومات والتقنيات المطلوبة لإدارة هذا النظام وفق معايير الجودة والشفافية والنزاهة المعترف بها عالمياً.

5. تشكيل فريق عمل يمثل الحكومة والقطاع الخاص والعاملين لإجراء حوار لتعديل مواد القانون بما يحقق العدالة.

6. اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتعزيز الثقة بين كافة الأطراف لتحقيق العدالة والمصلحة الوطنية العليا.

7. ضرورة الوقوف أمام المظاهر الاحتجاجية، والاستماع الى مطالبها، واخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار باعتبارها الجهة الأكثر تأثيراً وضرورة التروي قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر على قواعد السلم الأهلي، وخاصة ان ليس هناك ما يتصف في هذا القانون بالضرورة والاستعجال.

8. اعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق بحيث يكون اعضائه ممثلين حقيقيين لأطراف العلاقة مع عدم اغفال التمثيل الجغرافي، والبعد التام عن تضارب المصالح شكلاً وموضوعاً.

9.عدم اغفال اهمية الاستثمار في التسويق سواءً لفكر الضمان او لشرح بنود القانون بحيث يصبح القانون وتطبيقه طموح كل فلسطيني.

10.ضرورة إيلاء موضوع مستحقات نهاية الخدمة والتعويضات القدر اللازم من الدراسة ودراسة التأثيرات ووضع آليات موضوعية لا تثقل كاهل القطاع الخاص.

11.اكمال اللوائح التنظيمية والانظمة اللازمة قبل البدء بتطبيق القانون بمدة لا تقل عن ستة أشهر