الجنايات الكبرى تُدين مُتهمين بقضايا بيع أراضٍ لمستوطنين إسرائيليين

الجنايات الكبرى تُدين مُتهمين بقضايا بيع أراضٍ لمستوطنين إسرائيليين
الجنايات الكبرى تدين متهمين بقضايا بيع أراضي للعدو وشروع بالقتل
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس، المتهمين (ف. أ) و(ع. أ) بتهمة دس الدسائس خلافاً لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة بيع الأراضي للعدو الإسرائيلي، خلافاً للمادة 114 و80 من ذات القانون، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 9 سنوات عن التهمة الأولى و6 سنوات عن التهمة الثانية.

كما دانت واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهمين (م. ع) و( ح. ع) و( م. ع) بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات و6 أشهر.

وحكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس،  بذات الهيئة القضائية على المتهم (ر. د) بالأشغال الشاقة 9 سنوات، بتهمة هتك العرض، بالاشتراك، خلافاً للمواد 296 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة التهويل، خلافاً للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960والإيذاء بالاشتراك، خلافاً للمادة 334/2 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960،
والتهديد بإشهار السلاح.

وحكمت على المتهم ( ر. أ) بالأشغال الشاقة 6 سنوات بتهمة قيادة مركبة غير مسجلة، خلافاً للمادة 3 فقرة 3 بدلالة المادة 96 والمادة 110 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000 والتدخل بهتك العرض، خلافاً للمواد 296 و80 و81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

ودانت المحكمة بذات هيئتها القضائية المتهم (أ. ع) وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف، بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافاً للمواد 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وجاء الحكم في القضايا السابقة، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة، الأستاذ حسام خلف، ورئيس النيابة العامة، الأستاذ خليل سلامة.

وترأس الجلسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي محمد داود والقاضي عماد ثابت.

التعليقات