"الاتحادية للضرائب" تحدد معايير المعاملة الضريبية لدفعات التعويضات التعاقدية

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن المعايير الأساسية للمعاملة الضريبية لدفعات التعويضات التعاقدية مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على توريدات السلع والخدمات وبالتالي إذا لم يكن هناك توريد فلن تستحق ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً للمادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والتي تنص على أن تفرض الضريبة على توريدات السلع والخدمات.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً للمادة نفسها من القانون فإن "التوريد الخاضع للضريبة" هو توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفي من الضريبة.

وأوضحت أنه كجزء من اتفاقيات الأعمال تقوم الأعمال عادة بدفع مبالغ لتعويض بعضها البعض عن أية خسارة أو إهمال أو أخطاء أخرى مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة لا تستحق على مبلغ مدفوع مالم يكن المبلغ مقابل توريد.

جاء ذلك في توضيح حول "المعاملة الضريبية لدفعات التعويضات" في إطار خدمة "التوضيحات العامة" المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن آلياتها المتنوعة لإحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها لتمكينهم من تطبيق النظام الضريبي بدقة وكفاءة مرتفعة، حيث يمكن الاطلاع على هذه الخدمة من خلال الرابط:

 https://www.tax.gov.ae/ar/public-clarification.aspx.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: " تحرص الهيئة  على تقديم خدمة "التوضيحات العامة" بأسلوب يتميز بالسهولة والدقة، حيث يمكن الاستفادة منها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك من خلال القيام باختيار "المساعدة"، الأدلة الإرشادية والضغط على "توضيحات عامة" واختيار التوضيح المطلوب".

وأضاف:" تساهم هذه الخدمة في تحسين الوعي الضريبي في أوساط قطاعات الأعمال وكذلك المستهلكين مما يضمن نجاح تطبيق النظام الضريبي من خلال توفير آليات عديدة لتقديم معلومات إرشادية شاملة حول التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل مستمر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الأفلام التوعوية القصيرة فضلاً عن ورش العمل وحملات التوعية التي تنظمها الهيئة لكافة القطاعات".