الاتحاد العربي للقضاة يؤكد على حق القضاة في إنشاء الجمعيات المهنية

الاتحاد العربي للقضاة يؤكد على حق القضاة في إنشاء الجمعيات المهنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد العربي للقضاة على حق القضاة في تكوين وإنشاء الجمعيات المهنية للدفاع عن استقلالهم الفردي والمؤسسي، وقد جاء هذا الموقف دعما للقضاة في لبنان الذين قاموا مؤخرا بتأسيس ناد للقضاة، وقد أصدر الاتحاد العربي للقضاة بيانا بهذا الخصوص وصلت وطن نسخة منه والذي تضمن التالي:

تابع الاتحاد العربي للقضاة عن كثب في الفترة الأخيرة حراك الزميلات والزملاء قضاة لبنان الرامي إلى ممارسة حقهم في التجمع عبر الإعلان عن تأسيس نادي قضاة لبنان وانتخاب هيئته الإدارية انسجاما مع المعايير الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإنفاداً لمقتضيات الدستور اللبناني والقوانين الداخلية في الجمهورية اللبنانية، وإذ يثمن الاتحاد العربي للقضاة هذه المبادرة التي تمّ تتويجها بمشاركة نادي قضاة لبنان بشكل فاعل في تأسيس الاتحاد العربي للقضاة، وإذ ينظر الاتحاد لهذا الحراك القضائي كمصدر إشعاع يعكس الدور الكبير للقضاء اللبناني العريق في حماية الحقوق والحريات العامة، وإذ يعتبر إنشاء القضاة لهياكل قضائية تمثلهم  مؤشرا يعكس حرية العمل الجمعياتي ويبرهن على إعلاء الحقوق والحريات الأساسية للمواطن أولاً، وللسلطة القضائية ثانياً، وانطلاقاً من أبرز أهدافه المتمثلة بالمادة السادسة من نظامه الأساسي في دعم ومؤازرة القضاة في الذود عن حقوقهم وحمايتها من أي انتهاك، فإن الاتحاد العربي للقضاة يؤكد على ما يلي:

1- إنّ حق القضاة في تكوين الجمعيات وتشكيل أطرهم المهنية للدفاع عن استقلالهم أصبح حقّا أساسياً لا مراء فيه ولا جدال حوله باعتباره حقا يتصل على نحو لا لبس فيه بالشرعية الدستورية المستمدة من قيم ومبادئ الحقوق الأساسية التي وردت في الدساتير الوطنية، والتي تنسجم في جوهرها مع المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والمنشورة بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985  40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985، وكذلك مبادئ بنغالور للسلوك القضائي لعام 2001، ومقتضيات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكافة مقتضيات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على وجه العموم.

2- إنّ كفالة حق القضاة في تكوين جمعياتهم المهنية يشكل بحد ذاته ضمانة للاستقلال الفردي والمؤسسي للسلطة القضائية، وينبئ عن حالة وعي قضائي لما للقضاة من دور طلائعي في الذود عن حقوقهم الأساسية من جهة، وفي حماية حقوق المتقاضين المتمثلة أساساً في حقهم في قضاء مستقل من جهة أخرى، مؤكداً في المقابل أن ممارسة القضاة لضروب العمل الجمعوي المشترك  يعتبر بحد ذاته مؤشراً على احترام السلطات القضائية للحقوق و الحريات الأساسية المكفولة بموجب أحكام الدساتير الوطنية.

3- يعلن الاتحاد العربي للقضاة بكافة هياكله ونقاباتهوجمعياته ونواديه المؤسِسة له عن دعمه المطلق للزميلات والزملاء الأفاضل قضاة لبنان، ويؤكد مؤازرته لهم في ضمان ممارسة حقهم الجوهري في تكوين الجمعيات والهياكل القضائية الممثلة لهم، وفي التجمع المهني أسوة بالعديد من الدول العربية التي كفلت البيئة القضائية فيها والتشريعات السارية حق التمثيل الجمعوي للقضاة، وذلك على غرار مصر وتونس والمغرب والجزائر وفلسطين وليبيا واليمن وموريتانيا والعراق وغيرها من الدول، وعليه، يتوقع الاتحاد العربي للقضاة من السلطات اللبنانية المختصة احترام حق القضاة في تكوين الجمعيات، وإزالة أية عقبات تحول دون ممارستهم لهذا الحق احتراماً للمعايير الدولية وللمبادئ الدستورية الضامنة لحق التجمع وحرية تكوين الجمعيات.

4- يدعو الاتحاد العربي للقضاة كافة القضاة في الدول العربية التي لم يتم فيها تشكيل أطر وهياكل جمعوية للقضاة إلى أخذ زمام المبادرة وممارسة حقهم الأساسي في تكوين الجمعيات المهنية بما ينسجم مع المعايير الدولية والأطر الدستورية الوطنية، ويؤكد الاتحاد في هذا السياق على دعمه الكامل لكل المبادرات القضائية ذات الصلة.

التعليقات