محكمة جرائم الفساد تُدين متهمين بجريمة الاختلاس وغسيل الأموال
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة جرائم السفاد بتاريخ 1/7/2018 برئاسة القاضي سعد السويطي، وعضوية كل من القـاضيين ربا الطويل، وسلطان عيسى، حكماً بالدعوى الجزائية رقم 15 /2015 وذلك لقيام المتهم الأول (ك. ف) بارتكاب أفعالٍ من شأنها أن شكلت أركان وعناصر جرم الفساد وفقاً للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في جريمة الاختلاس وفقاً للمادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وكذلك قيام المتهمين الأول (ك. ف) والثانية (ر. ف) والثالث (إ. م) بارتكاب أفعال من شأنها أن شكلت أركان وعناصر جريمة غسيل الأموال وفقاً للمادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 وعليه تقرر المحكمة إدانة المتهم الاول بتهمة الاختلاس وفقا للمادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتهمة غسيل الاموال وفقا للمادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الاموال وادانة المتهمين الثانية والثالث بتهمة غسيل الاموال وفقا للمادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الأموال، وحيث إن المحكمة وبالأغلبية لم تجد في البينة المقدمة ما يكفي لإدانة المتهمة الرابعة (ن. ط) بالتهمة المسندة لها، فإنها تقرر إعلان براءتها من هذه التهمة.
وعطفاً على قرار الإدانة وبعد سماع أقوال وكيل النيابة والمدانين ووكلائهم حول العقوبة قررت المحكمة ما يلي:
1. استناداً لحكم المادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وضع المدان (ك. ف) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرة سنوات.
2. استناداً لحكم الماده 37 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الاموال سجن كل واحد من المدانين الاول (ك. ف) والثانية (ر. ف) والثالث (إ. م) مدة 3 سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار أردني لكل واحدٍ منهم.
3. وبالنظر الى ما أثاره وطلبه وكيل المدان الأول من أن موكله كبير في السن ومعيل لعائلته ولطلبه الرحمة له ولطلب المدان الأول الرحمة ولما أبداه أيضا وكيل المدانين الثانية والثالث من أسباب ولما أبداه المدان الثالث أيضا من طلب الرحمة، وبما أن المحكمة تجد في هذه الأسباب أسباباً تخفيفية تقديرية فإنها واستناداً لحكم المادة 99 من قانون العقوبات المذكور، تقرر تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة للمدان الاول عن تهمة الاختلاس وفقاً للمادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات المذكور لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات، وتخفيض عقوبة الحبس بالنسبة له عن جريمة غسل الأموال وفقاً للمادة 37 من القرار بقانون بخصوص غسل الأموال المذكور لتصبح الحبس لمدة سنة والغرامة 5000 دينار أردني، وتخفيض عقوبة كل واحدٍ من المدانين الثانية والثالث لتصبح الحبس لمدة سنة والغرامة مبلغ 5000 دينار أردني وبذات الوقت واستناداً لحكم المادة 72 من قانون العقوبات المذكور دمج العقوبات المتعلقة بالمدان الأول وتطبيق العقوبة الأشد، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
4. الزام كل واحد من المدانين المذكورين بنفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار أردني.
5. استناداً لحكم المادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل الحكم على المدان الأول (ك. ف) برد المتحصلات الجرمية والبالغة 4 ملايين وثلاثمائة وواحدٍ وثمانين ألفاً وخمسمائة وسبعين شيكلاً، وبما أن المدان الأول قام بإيداع مبلغ مائتي الف شيكل في حساب أمانات هيئة مكافحة الفساد، فان المحكمة تقرر مصادرة هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة وخصمه بالنتيجة من قيمة المبالغ المختلسة، ليكون المبلغ المختلس المتبقي في ذمة المدان الأول بعد ذلك مبلغ وقدره أربعة ملايين ومائه وواحد وثمانين ألفا وخمسمائة وسبعين شيكلاً، والزامه برد هذا المبلغ إلى الخزينة العامة.
6. استنادا لنص المادة 40 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الأموال تقرر المحكمة ما يلي:
1.الحكم بمصادرة الشقة السكنية الواقعة ضمن البناء المكون من ستة طوابق بما فيها الروف والطابق الأرضي المقام على قطعة الأرض الواقعة في موقع الرأس الكبير من أراضي الدوحة ومساحتها 180 متراً مربعاً، والتي تم شراؤها من البائع والتي قامت المدانة الثانية بنقل ملكيتها من اسمها الى اسم المدان الثالث (إ. م) أو بإسم من كانت تلك الشقه، وذلك لصالح الخزينة العامة وخصم قيمتها من مبالغ المتحصلات الجرمية المتبقية في ذمة المدان الأول.
2. مصادرة سيارة الجيب من نوع BMW المسجلة باسم المتهمة الرابعة (ن. ط) أو باسم من كانت مسجلة تلك السيارة، وذلك لصالح الخزينة العامة على ان تخصم قيمتها من مبالغ المتحصلات الجرمية المتبقية في ذمة المدان الأول.
3. وبما أنه من الثابت أن الأموال المدفوعة من المدان الثالث والتي حولها من قيمة القرض التي حصل عليه من بنك الإسكان إلى بائع العقار لسداد باقي ثمن العقار، الذي تم شراؤه منه ومن شركائه هو 250 ألف دولار وعلى اعتبار أن هذا المبلغ هو المبلغ المشروع الوحيد الثابت من ثمن العقار المذكور، وبما أن الثمن الكامل لذلك العقار هو 620 ألف دولار فإن الحصص المشروعة والعائدة للمدان الثالث في ذلك العقار هي 250 حصة من أصل 620 حصة، وذلك على أساس تحويل المبالغ إلى حصص وحيث إن الحصص المتبقية وهي 370 حصة في العقار المذكور والتي تعادل المبلغ المدفوع عن حصة المدانة الثانية في العقار، وهي 370 ألف دولار وفق ما هو ثابت وبما أن هذه الحصص هي من الأموال الثابتٍ انها ناتجة عن متحصلات جرمية، ولم يثبت انه او أي جزء منها هي مبالغ مشروعة فان المحكمة تقرر بناء على ذلك مصادرة ما نسبته 370 حصة من أصل 620 حصة في العقار الواقع ضمن البناء المقام على قطعة الأرض من أراضي الدهيشة والعقار هو عبارة عن : أ. مخزن تجاري في الطابق الأرضي من الجهة الشمالية من المبنى عدا السطح " طابق صفر بناية رقم واحد شقهة او مخزن رقم أربعة " . ب. المكتب السادس في الطابق الاول من الجهه الشمالية عدا السطح " بناية رقم 1 طابق 1 شقه رقم 6" وحق المنفعة في 3 مواقف في مواقف السيارات العام للعمارة وحق وضع خمسة خزانات مياه وبويلارات عدد 2 و6 مرايآ شمسية هذا العقار الذي تم شرائه بقيمة 620 ألف دولار والمسجل باسم المدان الثالث (أ. م) أو بإسم من كان تسجيل ذلك العقار بإاسمه، وذلك لصالح الخزينة العامة على أن تكون الخزينة العامة شريكة به بهذه الحصص المذكورة وعلى أن تخصم قيمة هذه الحصص المصادرة من قيمة المبالغ المختلسة والمتبقية في ذمة المدان الأول.
7. وللأسباب التخفيفية المذكورة أعلاه بخصوص المدانين الثانية والثالث، وبالنظر إلى أنهما أرباب عائلات ولإعطائهما الفرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية بين أفراد أسرهم خارج قضبان السجن دون القيام بارتكاب مثل هذه الأفعال، وحيث إنهم ليسوا من أصحاب السوابق وللحكم الصادر برد المتحصلات الجرمية ومصادرة الممتلكات الناتجة عن تلك المتحصلات والمسجلة بأسمائهم والموجوده بحوزتهم، والتي سيعود من خلال إعادتها جزء من الأموال المختلسة "المتحصلات الجرمية" فان المحكمة واستناداً لهذه الأسباب تقرر إعمال نص المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية المعمول به، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المحكوم بها على المدانين الثانية والثالث المذكورين.
8. يحبس كل من لم يدفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار أردني بما لا يتعدى السنة.
أصدرت محكمة جرائم السفاد بتاريخ 1/7/2018 برئاسة القاضي سعد السويطي، وعضوية كل من القـاضيين ربا الطويل، وسلطان عيسى، حكماً بالدعوى الجزائية رقم 15 /2015 وذلك لقيام المتهم الأول (ك. ف) بارتكاب أفعالٍ من شأنها أن شكلت أركان وعناصر جرم الفساد وفقاً للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في جريمة الاختلاس وفقاً للمادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وكذلك قيام المتهمين الأول (ك. ف) والثانية (ر. ف) والثالث (إ. م) بارتكاب أفعال من شأنها أن شكلت أركان وعناصر جريمة غسيل الأموال وفقاً للمادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 وعليه تقرر المحكمة إدانة المتهم الاول بتهمة الاختلاس وفقا للمادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتهمة غسيل الاموال وفقا للمادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الاموال وادانة المتهمين الثانية والثالث بتهمة غسيل الاموال وفقا للمادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الأموال، وحيث إن المحكمة وبالأغلبية لم تجد في البينة المقدمة ما يكفي لإدانة المتهمة الرابعة (ن. ط) بالتهمة المسندة لها، فإنها تقرر إعلان براءتها من هذه التهمة.
وعطفاً على قرار الإدانة وبعد سماع أقوال وكيل النيابة والمدانين ووكلائهم حول العقوبة قررت المحكمة ما يلي:
1. استناداً لحكم المادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وضع المدان (ك. ف) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرة سنوات.
2. استناداً لحكم الماده 37 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الاموال سجن كل واحد من المدانين الاول (ك. ف) والثانية (ر. ف) والثالث (إ. م) مدة 3 سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار أردني لكل واحدٍ منهم.
3. وبالنظر الى ما أثاره وطلبه وكيل المدان الأول من أن موكله كبير في السن ومعيل لعائلته ولطلبه الرحمة له ولطلب المدان الأول الرحمة ولما أبداه أيضا وكيل المدانين الثانية والثالث من أسباب ولما أبداه المدان الثالث أيضا من طلب الرحمة، وبما أن المحكمة تجد في هذه الأسباب أسباباً تخفيفية تقديرية فإنها واستناداً لحكم المادة 99 من قانون العقوبات المذكور، تقرر تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة للمدان الاول عن تهمة الاختلاس وفقاً للمادة 174 فقره 2 من قانون العقوبات المذكور لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات، وتخفيض عقوبة الحبس بالنسبة له عن جريمة غسل الأموال وفقاً للمادة 37 من القرار بقانون بخصوص غسل الأموال المذكور لتصبح الحبس لمدة سنة والغرامة 5000 دينار أردني، وتخفيض عقوبة كل واحدٍ من المدانين الثانية والثالث لتصبح الحبس لمدة سنة والغرامة مبلغ 5000 دينار أردني وبذات الوقت واستناداً لحكم المادة 72 من قانون العقوبات المذكور دمج العقوبات المتعلقة بالمدان الأول وتطبيق العقوبة الأشد، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
4. الزام كل واحد من المدانين المذكورين بنفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار أردني.
5. استناداً لحكم المادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل الحكم على المدان الأول (ك. ف) برد المتحصلات الجرمية والبالغة 4 ملايين وثلاثمائة وواحدٍ وثمانين ألفاً وخمسمائة وسبعين شيكلاً، وبما أن المدان الأول قام بإيداع مبلغ مائتي الف شيكل في حساب أمانات هيئة مكافحة الفساد، فان المحكمة تقرر مصادرة هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة وخصمه بالنتيجة من قيمة المبالغ المختلسة، ليكون المبلغ المختلس المتبقي في ذمة المدان الأول بعد ذلك مبلغ وقدره أربعة ملايين ومائه وواحد وثمانين ألفا وخمسمائة وسبعين شيكلاً، والزامه برد هذا المبلغ إلى الخزينة العامة.
6. استنادا لنص المادة 40 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الأموال تقرر المحكمة ما يلي:
1.الحكم بمصادرة الشقة السكنية الواقعة ضمن البناء المكون من ستة طوابق بما فيها الروف والطابق الأرضي المقام على قطعة الأرض الواقعة في موقع الرأس الكبير من أراضي الدوحة ومساحتها 180 متراً مربعاً، والتي تم شراؤها من البائع والتي قامت المدانة الثانية بنقل ملكيتها من اسمها الى اسم المدان الثالث (إ. م) أو بإسم من كانت تلك الشقه، وذلك لصالح الخزينة العامة وخصم قيمتها من مبالغ المتحصلات الجرمية المتبقية في ذمة المدان الأول.
2. مصادرة سيارة الجيب من نوع BMW المسجلة باسم المتهمة الرابعة (ن. ط) أو باسم من كانت مسجلة تلك السيارة، وذلك لصالح الخزينة العامة على ان تخصم قيمتها من مبالغ المتحصلات الجرمية المتبقية في ذمة المدان الأول.
3. وبما أنه من الثابت أن الأموال المدفوعة من المدان الثالث والتي حولها من قيمة القرض التي حصل عليه من بنك الإسكان إلى بائع العقار لسداد باقي ثمن العقار، الذي تم شراؤه منه ومن شركائه هو 250 ألف دولار وعلى اعتبار أن هذا المبلغ هو المبلغ المشروع الوحيد الثابت من ثمن العقار المذكور، وبما أن الثمن الكامل لذلك العقار هو 620 ألف دولار فإن الحصص المشروعة والعائدة للمدان الثالث في ذلك العقار هي 250 حصة من أصل 620 حصة، وذلك على أساس تحويل المبالغ إلى حصص وحيث إن الحصص المتبقية وهي 370 حصة في العقار المذكور والتي تعادل المبلغ المدفوع عن حصة المدانة الثانية في العقار، وهي 370 ألف دولار وفق ما هو ثابت وبما أن هذه الحصص هي من الأموال الثابتٍ انها ناتجة عن متحصلات جرمية، ولم يثبت انه او أي جزء منها هي مبالغ مشروعة فان المحكمة تقرر بناء على ذلك مصادرة ما نسبته 370 حصة من أصل 620 حصة في العقار الواقع ضمن البناء المقام على قطعة الأرض من أراضي الدهيشة والعقار هو عبارة عن : أ. مخزن تجاري في الطابق الأرضي من الجهة الشمالية من المبنى عدا السطح " طابق صفر بناية رقم واحد شقهة او مخزن رقم أربعة " . ب. المكتب السادس في الطابق الاول من الجهه الشمالية عدا السطح " بناية رقم 1 طابق 1 شقه رقم 6" وحق المنفعة في 3 مواقف في مواقف السيارات العام للعمارة وحق وضع خمسة خزانات مياه وبويلارات عدد 2 و6 مرايآ شمسية هذا العقار الذي تم شرائه بقيمة 620 ألف دولار والمسجل باسم المدان الثالث (أ. م) أو بإسم من كان تسجيل ذلك العقار بإاسمه، وذلك لصالح الخزينة العامة على أن تكون الخزينة العامة شريكة به بهذه الحصص المذكورة وعلى أن تخصم قيمة هذه الحصص المصادرة من قيمة المبالغ المختلسة والمتبقية في ذمة المدان الأول.
7. وللأسباب التخفيفية المذكورة أعلاه بخصوص المدانين الثانية والثالث، وبالنظر إلى أنهما أرباب عائلات ولإعطائهما الفرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية بين أفراد أسرهم خارج قضبان السجن دون القيام بارتكاب مثل هذه الأفعال، وحيث إنهم ليسوا من أصحاب السوابق وللحكم الصادر برد المتحصلات الجرمية ومصادرة الممتلكات الناتجة عن تلك المتحصلات والمسجلة بأسمائهم والموجوده بحوزتهم، والتي سيعود من خلال إعادتها جزء من الأموال المختلسة "المتحصلات الجرمية" فان المحكمة واستناداً لهذه الأسباب تقرر إعمال نص المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية المعمول به، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المحكوم بها على المدانين الثانية والثالث المذكورين.
8. يحبس كل من لم يدفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار أردني بما لا يتعدى السنة.
