إسرائيل تفرض إجراءات جديدة وعقوبات جماعية على مرضى غزة

إسرائيل تفرض إجراءات جديدة وعقوبات جماعية على مرضى غزة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير لـ (مركز الميزان لحقوق الإنسان) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفرض  إجراءات جديدة، تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تحول دون تمكين المرضى والمريضات الفلسطينيين من الوصول للمستشفيات خارج قطاع غزة، لتلقي العلاج المناسب.

وأكد المركز، في بيان صحفى وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أنه تلقى، خلال حزيران/ يونيو 2018م، في إطار تدخلاته القانونية لمساعدة المرضى، (4) مذكرات جوابية من قبل مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلي، تُفيد برفض السماح لأربعة (4) مريضات بالمرور عبر معبر بيت حانون/ إيرز، بذريعة صلة القرابة تربطهم بأعضاء في حركة حماس، وليس لارتكابهم مخالفة يعاقب عليها القانون.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت يوم الاثنين الموافق 15/1/2018م، قراراً بمنع أعضاء حركة حماس، أو أقربائهم/ن من الدرجة الأولى، من المرور عبر معبر بيت حانون، للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو المستشفيات الإسرائيلية.

وبين المركز، أن هذا الإجراء تمييز عنصري يقوّض منظومة حقوق الإنسان، حيث يحظر حرمان أي إنسان من حقوقه على أساس تمييزي.

واستنكر المركز، هذا الإجراء الذي وصفه بالخطير، باعتباره ينطوي على تهديد جدي لحياة المريضات والمرضى الفلسطينيين، ويرى أنه امتداد لجملة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق مرضى قطاع غزة ممن تُحَولهم وزارة الصحة الفلسطينية، إلى مستشفيات خارج قطاع غزة، لتلقي العلاج، كسياسة المماطلة والمنع والاعتقال والاستدعاء لإجراء مقابلات أمنية، في معبر بيت حانون.

كما بين مركز الميزان أن هذا الإجراء الجديد، يُشكل أحد أنماط العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949م، التي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

وشدد على أن هذا الإجراء بالإضافة لكونه ينتهك أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان التي وردت نصاً في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحظر التمييز على أي أساس كان، فإنه يُخالف الضمانات القانونية المُتعلقة بالحق في الصحة، خاصة ما ورد في المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يُشكل انتهاكاً للحق في حرية الحركة والتنقل المكفول بموجب المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي ختام التقرير طالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة، تكفل احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما يضمن تمكين المريضات والمرضى الفلسطينيين/ات من التمتع بحقهم في العلاج دون تمييز، والتزامها بوجوب تهيئة شروط ومتطلبات الصحة العامة، بموجب المادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة، كما يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التعليقات