الفضيلة: نصوص الدستور الصريحة وقرارات المحكمة الاتحادية تمنع إستمرار ولاية البرلمان

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس كتلة الفضيلة إنه لايجوز للبرلمان الاستمرار و تمديد ولايته بما يتجاوز اربع سنوات تقويمية   للاسباب الآتية :-

 

١. نصت المادة ( ٥٦/ أولا) من الدستور على ان تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، وحيث ان انعقاد اول جلسة للبرلمان الحالي كان بتاريخ ٢٠١٤/٧/١ فان نهاية السنة التقويمية الرابعة المصادف يوم ٢٠١٨/٦/٣٠ يمثل نهاية مدة ولاية البرلمان للدورة الانتخابية الحالية .

 

٢. نصت المادة (٥٦/ ثانيا ) من الدستور على ان يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ، وهو نص صريح في تحديد نهاية ولاية مجلس النواب ، أي بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتخاب مجلس النواب الجديد ، وحيث ان انتخاب مجلس النواب للدورة القادمة ( الجديد) تمّ يوم ٢٠١٨/٥/١٢، فان تاريخ ٢٠١٨/٧/١

يكون نهاية الدورة الانتخابية الحالية التزاما بهذا النص الدستوري .

 

٣. قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ ٢٠١٨/١/٢١ الذي وصف نص المادة ( ٥٦/ اولا ) بانه نص حاكم في تحديد بداية ونهاية الدورة الانتخابية لمجلس النواب وان نهاية ولايته تكون بنهاية السنة التقويمية الرابعة ( ٣٦٥يوما ) وان هذه المدة دون غيرها هي مدة ولاية الدورة الانتخابية لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور ، ويصبح كل اجراء يتخذه مجلس النواب خارج هذه السنوات التقويمية الأربع لاسند له من الدستور ونتائجه معدومة ، لان الناخب خوَّل تخويلا محدودا لممثليه من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية المدة المخصصة في الدستور وهي اربع سنوات تقويمية  .

وأضاف نفس قرار المحكمة الاتحادية المذكور اعلاه بانه  لايجوز لاي جهة تخطي تلك المدة ، لان تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب الذي ثبّت هذه المادة في الدستور .

 

٤. قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٤ الذي نص على ان تحديد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب يرتبط بالسنة التقويمية التي هي (٣٦٥) يوما ، وطبّق ذلك القرار على دورة مجلس النواب الممتدة بين تاريخ (٢٠٠٦)الى ( ٢٠١٠ ) وأشار الى ان بدايتها هو يوم( ٢٠٠٦/٣/١٦ ) ونهايتها هو يوم ٢٠١٠/٣/١٥  وهو مايساوي (٣٦٥) يوما لكل سنة لازيادة عليها .

 

٥. أشار قرار المحكمة الاتحادية الى ان النص الوحيد الذي أجاز التمديد بموجب الدستور هو نص المادة ( ٥٨/ ثانيا ) وهو جواز تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لايزيد على ثلاثين يوما ، وان تمديد الفصل التشريعي يلزم ان لايتخطى مدة الدورة الانتخابية ، لان ذلك يتعارض مع احكام المادة ( ٥٦ / اولا ) من الدستور


التعليقات