عيسى: دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الجنائية عن قتل 135 فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى- أستاذ القانون الدولي أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ الثلاثين من شهر آذار/ مارس الماضي حتى تاريخ 8/6/2018م بقتل 135 فلسطيني وجرح اكثر من 15 ألف وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب"، وعليه فإن دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا، وتقديم التعويض المالي للأسرالفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا، وكذلك يتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م وثانيا ولنص المادتين 86و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م وأخيرا والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين ...وهذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998 .
وعليه ، فانه من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.
أكد الدكتور حنا عيسى- أستاذ القانون الدولي أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ الثلاثين من شهر آذار/ مارس الماضي حتى تاريخ 8/6/2018م بقتل 135 فلسطيني وجرح اكثر من 15 ألف وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب"، وعليه فإن دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا، وتقديم التعويض المالي للأسرالفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا، وكذلك يتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م وثانيا ولنص المادتين 86و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م وأخيرا والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين ...وهذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998 .
وعليه ، فانه من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.
