النيابة: إدانات بتهم بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وهتك عرض
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي أحمد الحجوج، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ز. ح) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ع. ك) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المادة المضبوطة واتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد غبون.
وفي سياق متصل، دانت محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضي مصلح أبو عرام والقاضي رغدة القواسمي واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ه. ج) بتهمتي تزوير بنكنوت، وحيازة وإدخال بنكنوت مزور خلافاً للمادة 240 من قانون العقوبات، وتداول المسكوكات المزورة خلافاً للمادة 250 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وبذات الوقت تضمينه نفقات محاكمة بواقع 500 دينار أردني، وكذلك مصادرة المضبوطات وإتلافها حسب الأصول.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة جمانة عبد ربه.
ودانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم ( م. أ) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وتكليفه بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.
وكذلك أصدرت محكمة الجنيات الكبرى أمام نفس الهيئة القضائية حكماً بحق المتهم (م. ن) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافاً لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي ذات السياق، أصدت المحكمة حكماً بحق المتهم (ع. أ) بتهمة القيام بأعمال عرضت المواطنين الفلسطينيين لأعمال ثأرية عملاً بأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات على أن تُحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ نشأت عيوش.
وقد تمكنت نيابة الاستئناف واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي منال المصري والقاضي رائد عساف، من الحصول على إدانة بحق كل من المتهمين (م. أ)، (ر. أ)، (م. ر)، (م. ر) بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعليه حكمت المحكمة عليهم بالحبس مدة سنتين ونصف.
وكذلك أصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم (ف.غ) بالحبس 3 أشهر ونصف عن تهمة الإيذاء البليغ خلافاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات، بعد أن كان قد حصل على حكم بالبراءة من محكمة الدرجة الأولى.
وجاء الحكم استناداً إلى المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف الاستاذة رانيا الطاهر.
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي أحمد الحجوج، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ز. ح) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ع. ك) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المادة المضبوطة واتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد غبون.
وفي سياق متصل، دانت محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضي مصلح أبو عرام والقاضي رغدة القواسمي واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ه. ج) بتهمتي تزوير بنكنوت، وحيازة وإدخال بنكنوت مزور خلافاً للمادة 240 من قانون العقوبات، وتداول المسكوكات المزورة خلافاً للمادة 250 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وبذات الوقت تضمينه نفقات محاكمة بواقع 500 دينار أردني، وكذلك مصادرة المضبوطات وإتلافها حسب الأصول.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة جمانة عبد ربه.
ودانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم ( م. أ) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وتكليفه بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.
وكذلك أصدرت محكمة الجنيات الكبرى أمام نفس الهيئة القضائية حكماً بحق المتهم (م. ن) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافاً لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي ذات السياق، أصدت المحكمة حكماً بحق المتهم (ع. أ) بتهمة القيام بأعمال عرضت المواطنين الفلسطينيين لأعمال ثأرية عملاً بأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات على أن تُحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ نشأت عيوش.
وقد تمكنت نيابة الاستئناف واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي منال المصري والقاضي رائد عساف، من الحصول على إدانة بحق كل من المتهمين (م. أ)، (ر. أ)، (م. ر)، (م. ر) بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعليه حكمت المحكمة عليهم بالحبس مدة سنتين ونصف.
وكذلك أصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم (ف.غ) بالحبس 3 أشهر ونصف عن تهمة الإيذاء البليغ خلافاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات، بعد أن كان قد حصل على حكم بالبراءة من محكمة الدرجة الأولى.
وجاء الحكم استناداً إلى المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف الاستاذة رانيا الطاهر.

التعليقات