نيابة الاستئناف تحصل على إدانات بقضايا هتك عرض وخيانة وحيازة مخدرات
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت نيابة الاستئناف واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة استئناف رام الله، برئاسة القاضي محمود جاموس، وعضوية القاضي وليد أبو ميالة، والقاضي آرليت هارون، من الحصول على إدانة بحق المتهم (و. ج) بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والحكم بحبسه مدة 7 سنوات.
وكذلك دانت المحكمة بذات الهيئة واستناداً إلى بينات ومرافعات نيابة الاستئناف المتهم (ج. د) بتهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 111 و 112 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس مدة 10 سنوات.
فيما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي رائد عصفور، وعضوية القاضي راشد عرفة والقاضي وسام السلايمة، حكماً بحق المتهم (ي. ز) بتهمة حيازة وترويج مخدرات خلافاً للمادة 7 و13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس مدة 5 سنوات.
حيث جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة، ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الأستاذ نضال العفيفي.
تمكنت نيابة الاستئناف واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة استئناف رام الله، برئاسة القاضي محمود جاموس، وعضوية القاضي وليد أبو ميالة، والقاضي آرليت هارون، من الحصول على إدانة بحق المتهم (و. ج) بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والحكم بحبسه مدة 7 سنوات.
وكذلك دانت المحكمة بذات الهيئة واستناداً إلى بينات ومرافعات نيابة الاستئناف المتهم (ج. د) بتهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 111 و 112 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس مدة 10 سنوات.
فيما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي رائد عصفور، وعضوية القاضي راشد عرفة والقاضي وسام السلايمة، حكماً بحق المتهم (ي. ز) بتهمة حيازة وترويج مخدرات خلافاً للمادة 7 و13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس مدة 5 سنوات.
حيث جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة، ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الأستاذ نضال العفيفي.

التعليقات