طعمه: لا يمنح الدستور صلاحية النقض لرئيس الجمهورية على التشريعات

رام الله - دنيا الوطن
لا يمنح الدستور صلاحية النقض لرئيس الجمهورية على التشريعات التي يسنها مجلس النواب العراقي و المادة (138) من الدستور منحت حق النقض لمجلس الرئاسة و لدورة انتخابية واحدة انتهت عام 2010.

اذ نصت المادة المذكورة على منح حق الاعتراض لمجلس رئاسة الجمهورية و اعادة القوانين المعترض عليها الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها.

و اشارت المادة 138 نفسها الى انه يعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور و صلاحيات رئيس الجمهورية الخاصة حددتها المادة 73 التي منحت صلاحية المصادقة و اصدار القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها و تعتبر القوانين مصادق عليها في حال انتهاء مدة (15) يوم من تسلمها. و لم تمنح المادة (73) اية صلاحية اعتراض او اعادة للقوانين لمجلس النواب.

التعليقات