هل ترث المرأة زوجها المتوفي قبل الدخول؟

هل ترث المرأة زوجها المتوفي قبل الدخول؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ورد لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية، سؤالاً حول إمرأة عقد عليها زوجها ثم مات قبل الدخول، فهل ترثه؟.

 وجاء الرد ليقول: "من المعروف فقهًا أن المعقود عليها عقدًا صحيحًا تسمي في اللغة والشرع زوجة، فإذا مات الزوج قبل الدخول، ورثته  فيكون لها من ماله الربع إن لم يكن له ولد، لقوله تعالي "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ”  والولد الذكر أو الأنثي –، فإن كان له ولد  فلها الثمن لقوله تعالي ” فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍٍ".

التعليقات