عاجل

  • قطر تعلن تعطيل المدارس والمؤسسات التعليمية يومي الأربعاء والخميس احترازيًا

  • الداخلية العراقية: مقتل مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف على منزل في منطقة العامرية غربي بغداد

  • آلاف الإيرانيون يتظاهرون ضد العدوان في مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، والتي هدّد ترامب بقصفها

  • آلاف الإيرانيون يتظاهرون ضد العدوان في مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، والتي هدّد ترامب بقصفها

  • رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تنخفض 5.8% إلى 103.42دولار للبرميل والخام الأمريكي يهبط 3.5% إلى 108.96دولار

  • نتنياهو: نحن نسحق النظام الإيراني بقوة أكبر وزخم متزايد ودمرنا طائرات نقل وعشرات المروحيات

  • نتنياهو: نحن نسحق النظام الإيراني بقوة أكبر وزخم متزايد ودمرنا طائرات نقل وعشرات المروحيات

  • طيران الاحتلال يشن غارة عنيفة تستهدف مدينة صور جنوب لبنان

  • قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال القدس المحتلة وتقوم بإطلاق قنابل الصوت والغاز على الشبان في حارات البلدة

  • الداخلية العراقية: مقتل مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف على منزل في منطقة العامرية غربي بغداد

  • الداخلية العراقية: مقتل مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف على منزل في منطقة العامرية غربي بغداد

  • الداخلية العراقية: إصابة ضابط برتبة نقيب و4 منتسبين إثر غارة جوية شمالي بغداد

  • حزب الله: قصفنا بدفعات صاروخية مستوطنتي كتسرين والمالكية

  • حزب الله: قصفنا تجمعات للعدو في العديسة والطيبة وموقع مركبا وهوائي عين إبل جنوبي لبنان

الحبس لمسّاح تسبب بصرف قرض مقابل ضمانات مزورة

رام الله - دنيا الوطن
قال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان محكمة الجنح المختصة  بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حكمت حضوريا على مسّاح  في مديرية التسجيل العقاري في المدائن بالحبس الشديد لمدة سنتين، وذلك  لتسببه بصرف قرض من المصرف العقاري مقابل ضمانات مزورة.

وأضاف العكيلي، ان المدان (م.س.م) قام برفقة لجنة تضم عددا من موظفي المصرف  الزراعي/ فرع التجهيزات بإجراء الكشف على عقار لغرض تقييمه، من اجل حصول  مواطن على قرض من المصرف الزراعي، لافتا الى ان اللجنة لم تقم بأداء واجبات
وظيفتها بصورة صحيحة، مما تسبب بصرف قيمة القرض البالغة مليار و500 مليون  دينار بالاستناد الى كشف غير دقيق او اصولي ومغالاة في قيمة العقار  بالاستناد الى سند عقار تم تحريف محتوياته.

واكد المفتش العام ان جنس العقار الأصلي "زراعي" ومملوك للدولة، لكن تم  إضافة سند دائمي الى اضبارة العقار، بينت ان جنسه "ملك صرف"، الامر الذي  تسبب بصرف قيمة القرض المغالاة في قيمتها وحصول ضرر بالمال العام.

وأشار العكيلي الى ان هذا الفعل يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة (331) من  قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة قرارها بالحبس الشديد على المساح لمدة  سنتين، وهي ذات المدة التي حكمت فيها على موظفي المصرف الزراعي المشتركين  معه.

التعليقات