غرامة مالية لمدان بتهمة تكرار حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية
رام الله - دنيا الوطن
ادانت محكمة صلح سلفيت برئاسة القاضي عامر مرمش، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ا.ي) بتهمة تكرار حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 2000 دينار أردني.
ادانت محكمة صلح سلفيت برئاسة القاضي عامر مرمش، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ا.ي) بتهمة تكرار حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 2000 دينار أردني.
