الإمارات تبدأ بتجنّيس الأجانب بشروط خفيفة

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، إجراءات تسمح بتجنيس أي شخص قدّم خدمات جليلة للدولة، من دون التقيّد بفترات الإقامة، وبتجنيس المرأة المتزوجة من مواطن إماراتي بشروط معينة.
ووفقًا لصحفية (الحياة) اللندنية، فقد أصدر رئيس دولة الإمارات المرسوم، الذي يقضى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي السابق، فيما نص على أنه يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتُزاد هذه المدة إلى 10 أعوام في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الحياة الزوجية مستمرة فعلاً.
وجاء في المرسوم، الذي صدر مع احتفال الامارات بـ(يوم العلم)، الذي يصادف الذكرى 13 لتولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة في الثالث من تشرين ثاني/ نوفمبر 2004 خلفا لوالده الشيخ زياد بن سلطان آل نهيان، أنه لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص من دون التقيّد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدّم خدمات جليلة للدولة من دون التقيّد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
ويُعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية، أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون.
وحدد المرسوم دخول الأجانب وإقامتهم ورسم السياسة المتعلقة بذلك وضمان تنفيذها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وبالقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
وفور صدور مرسوم إجراءات منح الجنسية، وهو الأكثر تقدماً في هذا المجال منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من كانون أول/ ديسمبر 1971، أبدى ناشطون اهتماماً كبيراً بتوزيع نصه على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصاً الفقرة الخاصة التي تقول: لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنّس لأي شخص من دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدّم خدمات جليلة للدولة من دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
ووفقًا لصحفية (الحياة) اللندنية، فقد أصدر رئيس دولة الإمارات المرسوم، الذي يقضى بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي السابق، فيما نص على أنه يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتُزاد هذه المدة إلى 10 أعوام في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الحياة الزوجية مستمرة فعلاً.
وجاء في المرسوم، الذي صدر مع احتفال الامارات بـ(يوم العلم)، الذي يصادف الذكرى 13 لتولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة في الثالث من تشرين ثاني/ نوفمبر 2004 خلفا لوالده الشيخ زياد بن سلطان آل نهيان، أنه لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص من دون التقيّد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدّم خدمات جليلة للدولة من دون التقيّد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
ويُعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية، أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون.
وحدد المرسوم دخول الأجانب وإقامتهم ورسم السياسة المتعلقة بذلك وضمان تنفيذها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وبالقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
وفور صدور مرسوم إجراءات منح الجنسية، وهو الأكثر تقدماً في هذا المجال منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من كانون أول/ ديسمبر 1971، أبدى ناشطون اهتماماً كبيراً بتوزيع نصه على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصاً الفقرة الخاصة التي تقول: لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنّس لأي شخص من دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدّم خدمات جليلة للدولة من دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
فيديو أرشيفي.. أفضل 6 جوازات عربية 2017
التعليقات