في تقرير لمركز معا: كسارة مخالفة في البيرة تبث الغبار والضوضاء بين البيوت
رام الله - دنيا الوطن
تابع تقرير أخير لمركز العمل التنموي/ معا الأثر البيئي لكسارة مقامة وسط بيوت سكنية في مدينة البيرة، والتي تحدث تلوثاً كبيراً وضوضاء مستمرة، عدا مخلفات ورش البناء التي يتم طحنها لإعادة شحنها وبيعها.
وتبدأ الكسارة -وفق معدة التقرير ايرين كيلة- عملها في المساء، أي وقت خلود السكان للنوم وفي أحيانٍ كثيرة يتعمد صاحب الكسارة إغلاق طريق عام يؤدي إلى حي عين مصباح ويتحكم في إغلاقه أو فتحه. وقد أقيمت الكسارة عام 2012، ومنذ ذلك الحين تم تقديم أكثر من شكوى من قبل السكان المجاورين لبلدية البيرة، ولكن لم يحدث أي تحرك حقيقي سواء من البلدية أو الجهات الرسمية.
جودة البيئة "الكسارة مخالفة ونحن نعلم بها!"
حول الكسارة، أشار مدير مكتب سلطة جودة البيئة في رام الله المهندس ثابت يوسف، ان السلطة على علم بوجودها، إذ زار طاقم جودة البيئة -بعد تلقي شكاوٍ من سكان المنطقة- موقع الكسارة، مبيناً أنها مخالفةٌ بشدة لأنها مقامة بين تجمع سكاني وتبدأ عملها بعد منتصف الليل، الأمران المخالفان للقانون.
وأوضح ان الكسارة تجمع مخلفات مواد بناء على شكل أكوام، وتعيد طحنها للإستفادة منها مرة أخرى على مساحة تقدر بـ 4 دونمات على الأقل، مضيفاً أن صاحب الكسارة يدعي أنّه وقّع اتفاقية مع بلدية البيرة لإقامة هذه الكسارة.
بلدية البيرة: الشرطة أخطرت الكسارة!
نفت بلدية البيرة أن تكون هذه المنشأة مرخصة من قبلهم، بل هي مخالفة ولا يمكن قبول استمرار عملها في هذه المنطقة السكنية. هذا ما أكّده زياد الطويل مدير بلدية البيرة، مضيفاً أن المنشأة تقع في منطقة حدودية بين مدينتي رام الله والبيرة وصاحب الكسارة يعتدي على أراضي المواطنين، هذا عدا عن مخالفته القانونية للموقع الذي يقيم عليه كسارته، والعمل بعد منتصف الليل.
بعد الشكاوي العديدة التي وصلت إلى البلدية من قبل السكان المجاورين للكسارة، يلفت الطويل، تم رفع كتاب مشترك مع بلدية رام الله إلى الشرطة مفاده ضرورة اخطار المنشأة ووقف عملها وإزالة المخلفات، ولكن، "حتى الآن لم يصلنا أي تطورات بخصوص هذه القضية" يختم الطويل.
قانون يمنع وعقوبات لا تردع!
يكفل القانون الفلسطيني وبالتحديد القانون رقم 7 لعام 1999 بشأن البيئة، يحق لكل إنسان العيش في بيئة سليمة ونظيفة، والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه.
وكذلك يكفل القانون الثروات والطبيعة ومواردها والحفاظ عليها دون إلحاق أي أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلاً أو عاجلاً، نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية.
وتنص المادة 10 من الباب الثاني/ الفصل الأول لقانون حماية البيئة، على التزام جميع الجهات أو الأفراد عند القيام بأعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو التعدين أو نقل ما ينتج عن ذلك من مخلفات أو أتربة باتخاذ الإحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع أي تلوث بيئي، وكل من يخالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
وإحدى شروط ترخيص منشأة حسب ما تنص عليه المادة 16 من الفصل نفسه، وجوب توفر شروط بيئية ملائمة لنشاطات مثل المحاجر والمقالع والكسارات والمناجم، بصورة تكفل حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على المصادر الطبيعية.
فيما تنص المادة 26: تلتزم جميع الجهات والأفراد عند تشغيل أية آلات أو معدات أو استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت أو ممارسة أي نشاطات أخرى عدم تجاوز الحد المسموح به لشدة الصوت والاهتزاز، وكل من يخالف أحكام المادة هذه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً أردنياً، ولا تزيد على مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تابع تقرير أخير لمركز العمل التنموي/ معا الأثر البيئي لكسارة مقامة وسط بيوت سكنية في مدينة البيرة، والتي تحدث تلوثاً كبيراً وضوضاء مستمرة، عدا مخلفات ورش البناء التي يتم طحنها لإعادة شحنها وبيعها.
وتبدأ الكسارة -وفق معدة التقرير ايرين كيلة- عملها في المساء، أي وقت خلود السكان للنوم وفي أحيانٍ كثيرة يتعمد صاحب الكسارة إغلاق طريق عام يؤدي إلى حي عين مصباح ويتحكم في إغلاقه أو فتحه. وقد أقيمت الكسارة عام 2012، ومنذ ذلك الحين تم تقديم أكثر من شكوى من قبل السكان المجاورين لبلدية البيرة، ولكن لم يحدث أي تحرك حقيقي سواء من البلدية أو الجهات الرسمية.
جودة البيئة "الكسارة مخالفة ونحن نعلم بها!"
حول الكسارة، أشار مدير مكتب سلطة جودة البيئة في رام الله المهندس ثابت يوسف، ان السلطة على علم بوجودها، إذ زار طاقم جودة البيئة -بعد تلقي شكاوٍ من سكان المنطقة- موقع الكسارة، مبيناً أنها مخالفةٌ بشدة لأنها مقامة بين تجمع سكاني وتبدأ عملها بعد منتصف الليل، الأمران المخالفان للقانون.
وأوضح ان الكسارة تجمع مخلفات مواد بناء على شكل أكوام، وتعيد طحنها للإستفادة منها مرة أخرى على مساحة تقدر بـ 4 دونمات على الأقل، مضيفاً أن صاحب الكسارة يدعي أنّه وقّع اتفاقية مع بلدية البيرة لإقامة هذه الكسارة.
بلدية البيرة: الشرطة أخطرت الكسارة!
نفت بلدية البيرة أن تكون هذه المنشأة مرخصة من قبلهم، بل هي مخالفة ولا يمكن قبول استمرار عملها في هذه المنطقة السكنية. هذا ما أكّده زياد الطويل مدير بلدية البيرة، مضيفاً أن المنشأة تقع في منطقة حدودية بين مدينتي رام الله والبيرة وصاحب الكسارة يعتدي على أراضي المواطنين، هذا عدا عن مخالفته القانونية للموقع الذي يقيم عليه كسارته، والعمل بعد منتصف الليل.
بعد الشكاوي العديدة التي وصلت إلى البلدية من قبل السكان المجاورين للكسارة، يلفت الطويل، تم رفع كتاب مشترك مع بلدية رام الله إلى الشرطة مفاده ضرورة اخطار المنشأة ووقف عملها وإزالة المخلفات، ولكن، "حتى الآن لم يصلنا أي تطورات بخصوص هذه القضية" يختم الطويل.
قانون يمنع وعقوبات لا تردع!
يكفل القانون الفلسطيني وبالتحديد القانون رقم 7 لعام 1999 بشأن البيئة، يحق لكل إنسان العيش في بيئة سليمة ونظيفة، والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه.
وكذلك يكفل القانون الثروات والطبيعة ومواردها والحفاظ عليها دون إلحاق أي أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلاً أو عاجلاً، نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية.
وتنص المادة 10 من الباب الثاني/ الفصل الأول لقانون حماية البيئة، على التزام جميع الجهات أو الأفراد عند القيام بأعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو التعدين أو نقل ما ينتج عن ذلك من مخلفات أو أتربة باتخاذ الإحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع أي تلوث بيئي، وكل من يخالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
وإحدى شروط ترخيص منشأة حسب ما تنص عليه المادة 16 من الفصل نفسه، وجوب توفر شروط بيئية ملائمة لنشاطات مثل المحاجر والمقالع والكسارات والمناجم، بصورة تكفل حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على المصادر الطبيعية.
فيما تنص المادة 26: تلتزم جميع الجهات والأفراد عند تشغيل أية آلات أو معدات أو استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت أو ممارسة أي نشاطات أخرى عدم تجاوز الحد المسموح به لشدة الصوت والاهتزاز، وكل من يخالف أحكام المادة هذه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً أردنياً، ولا تزيد على مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
