ما حكم الشرع في من ينادي بالشذوذ الجنسي والزنا؟

ما حكم الشرع في من ينادي بالشذوذ الجنسي والزنا؟
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ علي جمعة، رداً على سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم من ينادي بالزنا والشذوذ الجنسى ويجهر بالمعصية ويدعو إليها؟".

وقال جمعة، إن من المقرر في الشريعة الإسلامية أنَّ الزِّنَا حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ اللواط والشذوذ حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ مِن حِكَمِ الشريعة الغرَّاء في تشريع الزواج مراعاة حقوق الأطفال، ولذا أمر الإسلام بكل شيءٍ يوصِّل إلى هذه الحماية، ونهى عن كل ما يُبعد عنها.

وأضاف: "أمر بالعفاف ومكارم الأخلاق، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ونهى الرجالَ أن يتشبهوا بالنساء، والنساءَ أن يتشبهن بالرجال، وأقام كلًّا منهما في الخصائص والوظائف التي تتسق مع خِلْقتهما، وربط هذا كله بالحساب في يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفس. 

وتابع: فاعتقد المسلمون اعتقادًا جازمًا أن مخالفة هذه الأوامر والوقوع في هذه المناهي يُدمِّر الاجتماع البشري، ويُؤْذِنُ بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، ويُمثِّل فسادًا كبيرًا في الأرض يجب مقاومته ونُصح القائمين عليه وبيان سيّئ آثاره.

وأكمل: إذا تقرر ذلك فإن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسي، ويُنكر الزِّنَا، ويرفض كل علاقةٍ جنسيةٍ لا تقوم على نكاحٍ صحيحٍ.

التعليقات