أخذ قرضًا من والده ثم توفى الأب فما حكم مال هذا القرض؟

أخذ قرضًا من والده ثم توفى الأب فما حكم مال هذا القرض؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الشيخ، أحمد ممدوح أمين، من دار الفتوى المصرية، إن القرض الذي يأخذه الولد من والده، يعتبر تركة المتوفي في حال توفي الوالد.

وأكد الشيخ أمين، أنه يتوجب على الورثة تقسيمه ووضعه في الميراث، وذلك رداً على سؤال ورد إلى دار الافتاء بهذا الشأن.

 

التعليقات