الكلية العصرية الجامعية تنظم ندوة تناقش "منازعات عقود الايجار"
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الكلية العصرية الجامعية، يوم الأثنين 24-7-2017، نــدوة بعنــوان «منازعات عقود الايجار»، وذلك ضمن فعاليات الاسبوع القانوني الذي ينظمه قسم القانون في «العصرية الجامعية».وتحدث في الندوة القاضي فاتــح حمارشــة، بحضور رئيــس قســم القانــون والقائــم بأعمــال العميــد د.أسامة دراج، وخبراء في القانون، وأســاتذة وطلبة قسم القانون في لكلية.
وافتتــح د.أســامة دراج النــدوة مرحبــا بالقاضــي حمارشــة، لافتــاً إلــى أن منازعــات عقــود الايجــار من الموضوعات الشــائكة المنظورة أمام المحاكم.
النطاق الجغرافي
وطــرح د.دراج مجموعــة مــن التســاؤلات تمحورت حــول: النطــاق الجغرافي لســريان قانــون المالكين والمســتأجرين، والامتداد القانوني لعقــود الايجار، والزيــادة الســنوية علــى عقــود الايجــار، والعقــود القديمــة بإيجارات منخفضة.
من جهته، أوضح القاضي حمارشة، أن المواد الأولى من قانون الهيئات المحلية تناولت المــكان الجغرافي الذي يسري عليه القانون، بحيــث يطبق علــى جميع العقارات الموجودة ضمن حــدود المجالــس البلدية والقروية ولجــان التطوير في فلسطين، وهو مفهوم أوســع مما جاء بــه قانون البلديات الأردني.
زيادة الايجار
والعقود القديمة وأشار حمارشة الى أن توجه المؤجر لطلب زيادة الايجار خاصة للعقــارات القديمة ذات الأجــور المنخفضــة، فــإن العقــد شــريعة المتعاقديــن، فــإذا كان هناك اتفاق بين الطرفين المؤجر والمستأجر يشترط زيــادة ســنوية مقطوعــة على العقار سواء تراكمية أو غيــر تراكميــة فإن هذا الشــرط معتبــر وملــزم للمستأجر ويؤخذ به طالما لم يخالف النظام العام.
وأكــد أنــه فــي ظــل جمــود قانــون المالكيــن والمســتأجرين وطالما أن المســتأجر ملتزم بأحكام هذا القانون، فليست هناك وســيلة لإخراجه أو إجباره علــى إخلاء المأجــور، إنما هناك أمر عسكري معمول به يتحدث عن زيادة الايجار بنســب معينة، وهذ ليس بحكــم القانــون، والزيادة لا تســري إلا مــن تاريــخ تبليغ المســتأجر بالاخطار العدلي.
الامتداد القانوني
وتطرق القاضي حمارشة إلــى أحقيــة الورثــة فــي الانتفاع بالمأجور في حالة وفاة المســتأجر المعيل أو إلــى رب العائلــة، مشــيراً أن هــذا الانتفــاع من حق الورثة، مع أن الأصل انتهاء الإيجــار بوفاة المســتأجر.
وأكد أن المقصــود بورثة المســتأجر، هــم الذيــن يعيشــون فــي كنفه وقت وفاتــه أو افــراد عائلتــه المقيمين معه في العقار.
ولفــت إلــى أن المســألة الخلافية هنا تتعلق بتحديد الخصم من الورثة، خاصة عندمــا يتحــول الامتــداد القانونــي إلــى أثــر مالي (الخلــو). وقــال فــي هــذا الســياق: "الخصم هو من كان ينتفع بالمأجور".
الإخطار العدلي
وبين القاضي حمارشــة أن الإخطار العدلي لا يوجه للمســتأجر فقط في حالة التخلــف عــن دفــع ايجــار العقــار، وإنمــا أيضــا عند مخالفته لشــروط العقد، خاصــة تغييــر الغاية من المأجــور، أو تغييــر معالم المأجور. وأكــد عدم جواز رفــع دعــوة دون توجيــه إخطــار عدلي للمســتأجر لإلزامه بإعادة الوضع إلى مــا كان عليــه، أو إخــلاء المأجــور.
وأشــار إلــى أن تسديد المستأجر لبدّلات الايجــار المتراكمــة عليه يجــب أن يتــم خــلال مدة ً الاخطــار البالغة 30 يوما، وإذا رفض المؤجر تسلمها ســيكون على المســتأجر إثبــات الواقعــة؛ أي إثبات انــه عــرض مبلــغ الايجار المتراكم للمؤجر ورفض تسلمه أمام شاهدين.
عقدت الكلية العصرية الجامعية، يوم الأثنين 24-7-2017، نــدوة بعنــوان «منازعات عقود الايجار»، وذلك ضمن فعاليات الاسبوع القانوني الذي ينظمه قسم القانون في «العصرية الجامعية».وتحدث في الندوة القاضي فاتــح حمارشــة، بحضور رئيــس قســم القانــون والقائــم بأعمــال العميــد د.أسامة دراج، وخبراء في القانون، وأســاتذة وطلبة قسم القانون في لكلية.
وافتتــح د.أســامة دراج النــدوة مرحبــا بالقاضــي حمارشــة، لافتــاً إلــى أن منازعــات عقــود الايجــار من الموضوعات الشــائكة المنظورة أمام المحاكم.
النطاق الجغرافي
وطــرح د.دراج مجموعــة مــن التســاؤلات تمحورت حــول: النطــاق الجغرافي لســريان قانــون المالكين والمســتأجرين، والامتداد القانوني لعقــود الايجار، والزيــادة الســنوية علــى عقــود الايجــار، والعقــود القديمــة بإيجارات منخفضة.
من جهته، أوضح القاضي حمارشة، أن المواد الأولى من قانون الهيئات المحلية تناولت المــكان الجغرافي الذي يسري عليه القانون، بحيــث يطبق علــى جميع العقارات الموجودة ضمن حــدود المجالــس البلدية والقروية ولجــان التطوير في فلسطين، وهو مفهوم أوســع مما جاء بــه قانون البلديات الأردني.
زيادة الايجار
والعقود القديمة وأشار حمارشة الى أن توجه المؤجر لطلب زيادة الايجار خاصة للعقــارات القديمة ذات الأجــور المنخفضــة، فــإن العقــد شــريعة المتعاقديــن، فــإذا كان هناك اتفاق بين الطرفين المؤجر والمستأجر يشترط زيــادة ســنوية مقطوعــة على العقار سواء تراكمية أو غيــر تراكميــة فإن هذا الشــرط معتبــر وملــزم للمستأجر ويؤخذ به طالما لم يخالف النظام العام.
وأكــد أنــه فــي ظــل جمــود قانــون المالكيــن والمســتأجرين وطالما أن المســتأجر ملتزم بأحكام هذا القانون، فليست هناك وســيلة لإخراجه أو إجباره علــى إخلاء المأجــور، إنما هناك أمر عسكري معمول به يتحدث عن زيادة الايجار بنســب معينة، وهذ ليس بحكــم القانــون، والزيادة لا تســري إلا مــن تاريــخ تبليغ المســتأجر بالاخطار العدلي.
الامتداد القانوني
وتطرق القاضي حمارشة إلــى أحقيــة الورثــة فــي الانتفاع بالمأجور في حالة وفاة المســتأجر المعيل أو إلــى رب العائلــة، مشــيراً أن هــذا الانتفــاع من حق الورثة، مع أن الأصل انتهاء الإيجــار بوفاة المســتأجر.
وأكد أن المقصــود بورثة المســتأجر، هــم الذيــن يعيشــون فــي كنفه وقت وفاتــه أو افــراد عائلتــه المقيمين معه في العقار.
ولفــت إلــى أن المســألة الخلافية هنا تتعلق بتحديد الخصم من الورثة، خاصة عندمــا يتحــول الامتــداد القانونــي إلــى أثــر مالي (الخلــو). وقــال فــي هــذا الســياق: "الخصم هو من كان ينتفع بالمأجور".
الإخطار العدلي
وبين القاضي حمارشــة أن الإخطار العدلي لا يوجه للمســتأجر فقط في حالة التخلــف عــن دفــع ايجــار العقــار، وإنمــا أيضــا عند مخالفته لشــروط العقد، خاصــة تغييــر الغاية من المأجــور، أو تغييــر معالم المأجور. وأكــد عدم جواز رفــع دعــوة دون توجيــه إخطــار عدلي للمســتأجر لإلزامه بإعادة الوضع إلى مــا كان عليــه، أو إخــلاء المأجــور.
وأشــار إلــى أن تسديد المستأجر لبدّلات الايجــار المتراكمــة عليه يجــب أن يتــم خــلال مدة ً الاخطــار البالغة 30 يوما، وإذا رفض المؤجر تسلمها ســيكون على المســتأجر إثبــات الواقعــة؛ أي إثبات انــه عــرض مبلــغ الايجار المتراكم للمؤجر ورفض تسلمه أمام شاهدين.
