المحامي عرفات يدعو لتعديل المادة 41 من قانون العمل
رام الله - دنيا الوطن
دعا المحامي حسام عرفات الخبير القانوني في تشريعات العمل الى تعديل قانون العمل الفلسطيني وخصوصا المادة 41 منه التي تمنح صاحب العمل الحق بإنهاء عقود عماله لأسباب فنية أو خسارة اقتصادية.
وفي مقالة قانونية له بعنوان (المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني سيف ذو حدين) أشار عرفات الى ان الصياغة الفنية لنص المادة 41 ملتبس، ويسمح لأصحاب العمل بانهاء عقود العمال في أي وقت بذريعة الاسباب الفنية او الخسارة
الاقتصادية مستفيدين من الصياغة العمومية للنص.
إذْ أنَّ تعبير (الأسباب الفنية) الوارد في النص واسع وغير محدَّد، فما هو المقصود بالأسباب الفنية، وهل تُعد إعادة هيكلة المُنشأة أسباباً فنّية تُعطي صاحب العمل الحق بفصل العامل؟ وهل يُعتبر تغيير المُنشأة لطبيعة عملها سبباً فنياً يجيز تطبيق المادة 41 من قبل صاحب العمل؟ وهل يُعد اندماج الشركات بعضها مع بعض، وكذلك تغيير طريقة وأسلوب الإنتاج من الأسباب الفنية؟ وهل يشمل النص عقود العمل بنوعيها محدَّدة المدَّة وغير محدَّدة المدَّة؟ حيث حصرت بعض التشريعات وبعض أحكام القضاء هذا الحق في العقود غير محدَّدة المدَّة فقط.
كما أنَّه ليس واضحاً إنْ كان يكفي صاحب العمل إرسال إشعار إلى وزارة العمل بفصل العامل لكي يكون قد استوفى حكم المادة 41 المذكورة.
وأوضح عرفات أن القضاء الفلسطيني حاول وضع تفسير لنص المادة (41) الآنفة الذكر، وَوَضْع المعايير الموضوعية التي تَضمن حُسن تطبيقها، مُوَسِّعاً من دور وصلاحيات وزارة العمل في مراقبة مدى مراعاة صاحب العمل لاحكام المادة 41،
والتحقّق من جدّية المبررات التي يسوقها لفصل عمّاله استناداً إلى هذه المادة.
وفي هذا السياق فقد اشترطت محكمة النقض الفلسطينية " لإنهاء عقد العمل بسبب خسارة لحقت بالمُنشأة وفقاً للمادة 41 من قانون العمل، إبلاغ وزارة العمل للتحقّق من جدّية السبب الذي يدّعيه صاحب العمل لإنهاء عقد العمل، ذلك أنَّ وزارة العمل هي المختصة بمتابعة تطبيق تشريعات العمل.
وفي قرار آخر لها قضت بأنَّه " في حال إنهاء عقد العمل استناداً للمادة 41 من قانون العمل لسنة 2000م، والباحثة في إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو لخسارة فادحة بالمؤسسة، فإنَّه يتوجب على رب العمل إبلاغ وزارة العمل بذلك، للتحقق من جدّية هذه المبررات والدواعي التي أدّت لتقليص عدد العمال.
كما أنَّ تقليص عدد العمّال استناداً للمادة 41 من قانون العمل لسنة 2000م ليس مطلقاً، وإنّما مُقيّد باستحالة استمرار المؤسّسة في عملها دون اتخاذ هذا الإجراء".
وقال عرفات ان محكمة النقض الفلسطينية أرست بهذين القرارين الهامّين بعض القواعد التي تَضمن حُسن تطبيق نص المادة 41 المثيرة للجدل، هي فَسّرت دور وزارة العمل باعتباره دوراً رئيساً في مراقبة قيام أصحاب الأعمال بفصل العمال للسبب الوارد في هذه المادة، كما وضعت معياراً وقيداً فيما يتعلّق بالفصل بدافع تقليص عدد العمّال في المُنشأة يتمثل باستحالة استمرار المؤسسة في عملها دون اتخاذ هذا الإجراء.
وأنهى عرفات مقالته بالتأكيد على أن الإشعار المرسل الى وزارة العمل بموجب نص المادة 41 ليس إجراءا شكليا بل هو إجراء جوهري لايحق بموجبه لصاحب العمل انهاء عقود عماله قبل إرسال هذا الاشعار وتحقيق وزارة العمل في جدية الأسباب التي عرضها صاحب العمل لإنهاء العقود .
دعا المحامي حسام عرفات الخبير القانوني في تشريعات العمل الى تعديل قانون العمل الفلسطيني وخصوصا المادة 41 منه التي تمنح صاحب العمل الحق بإنهاء عقود عماله لأسباب فنية أو خسارة اقتصادية.
وفي مقالة قانونية له بعنوان (المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني سيف ذو حدين) أشار عرفات الى ان الصياغة الفنية لنص المادة 41 ملتبس، ويسمح لأصحاب العمل بانهاء عقود العمال في أي وقت بذريعة الاسباب الفنية او الخسارة
الاقتصادية مستفيدين من الصياغة العمومية للنص.
إذْ أنَّ تعبير (الأسباب الفنية) الوارد في النص واسع وغير محدَّد، فما هو المقصود بالأسباب الفنية، وهل تُعد إعادة هيكلة المُنشأة أسباباً فنّية تُعطي صاحب العمل الحق بفصل العامل؟ وهل يُعتبر تغيير المُنشأة لطبيعة عملها سبباً فنياً يجيز تطبيق المادة 41 من قبل صاحب العمل؟ وهل يُعد اندماج الشركات بعضها مع بعض، وكذلك تغيير طريقة وأسلوب الإنتاج من الأسباب الفنية؟ وهل يشمل النص عقود العمل بنوعيها محدَّدة المدَّة وغير محدَّدة المدَّة؟ حيث حصرت بعض التشريعات وبعض أحكام القضاء هذا الحق في العقود غير محدَّدة المدَّة فقط.
كما أنَّه ليس واضحاً إنْ كان يكفي صاحب العمل إرسال إشعار إلى وزارة العمل بفصل العامل لكي يكون قد استوفى حكم المادة 41 المذكورة.
وأوضح عرفات أن القضاء الفلسطيني حاول وضع تفسير لنص المادة (41) الآنفة الذكر، وَوَضْع المعايير الموضوعية التي تَضمن حُسن تطبيقها، مُوَسِّعاً من دور وصلاحيات وزارة العمل في مراقبة مدى مراعاة صاحب العمل لاحكام المادة 41،
والتحقّق من جدّية المبررات التي يسوقها لفصل عمّاله استناداً إلى هذه المادة.
وفي هذا السياق فقد اشترطت محكمة النقض الفلسطينية " لإنهاء عقد العمل بسبب خسارة لحقت بالمُنشأة وفقاً للمادة 41 من قانون العمل، إبلاغ وزارة العمل للتحقّق من جدّية السبب الذي يدّعيه صاحب العمل لإنهاء عقد العمل، ذلك أنَّ وزارة العمل هي المختصة بمتابعة تطبيق تشريعات العمل.
وفي قرار آخر لها قضت بأنَّه " في حال إنهاء عقد العمل استناداً للمادة 41 من قانون العمل لسنة 2000م، والباحثة في إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو لخسارة فادحة بالمؤسسة، فإنَّه يتوجب على رب العمل إبلاغ وزارة العمل بذلك، للتحقق من جدّية هذه المبررات والدواعي التي أدّت لتقليص عدد العمال.
كما أنَّ تقليص عدد العمّال استناداً للمادة 41 من قانون العمل لسنة 2000م ليس مطلقاً، وإنّما مُقيّد باستحالة استمرار المؤسّسة في عملها دون اتخاذ هذا الإجراء".
وقال عرفات ان محكمة النقض الفلسطينية أرست بهذين القرارين الهامّين بعض القواعد التي تَضمن حُسن تطبيق نص المادة 41 المثيرة للجدل، هي فَسّرت دور وزارة العمل باعتباره دوراً رئيساً في مراقبة قيام أصحاب الأعمال بفصل العمال للسبب الوارد في هذه المادة، كما وضعت معياراً وقيداً فيما يتعلّق بالفصل بدافع تقليص عدد العمّال في المُنشأة يتمثل باستحالة استمرار المؤسسة في عملها دون اتخاذ هذا الإجراء.
وأنهى عرفات مقالته بالتأكيد على أن الإشعار المرسل الى وزارة العمل بموجب نص المادة 41 ليس إجراءا شكليا بل هو إجراء جوهري لايحق بموجبه لصاحب العمل انهاء عقود عماله قبل إرسال هذا الاشعار وتحقيق وزارة العمل في جدية الأسباب التي عرضها صاحب العمل لإنهاء العقود .
