مركز شمس: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم

رام الله - دنيا الوطن
دان مركز "شمس" أعمال التعذيب المنهجية والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال والمحققين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب، وذلك من خلال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1996 بالسماح للمحققين باستخدام الضغط الجسدي( المعتدل) ضد الأسرى الفلسطينيين.

كما أن دولة الاحتلال تحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية تأييد سكانها لممارسة التعذيب ضد من تسميهم بالمشتبهين بممارسة "الإرهاب"، كما وتتصدر دولة الاحتلال الإسرائيلي الدول المنتجة والمصدرة لأدوات التعذيب، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فهي من أكثر الدول من حيث إنتاجها لوسائل التعذيب المختلفة، واستخدامها وتصديرها والاتجار بها مثل القيود، السلاسل، الأصفاد وكراسي التكبيل، ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز الأعصاب، الغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة، أجهزة الصعق الكهربائي. وبالتالي فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الأكثر إرهاباً في العالم والأقل إنسانيةً والأكثر انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

 جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بمناسبة  اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984،  والذي يصادف في 26  حزيران من كل عام.

وأكد مركز "شمس" أن انضمام فلسطين إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 1/4/2014، هو تتويجاً لنضالات حركة حقوق الإنسان الفلسطينية ومطالباتها وآليات ضغطها المختلفة، وإن هذا الانضمام لهذا الكم من الاتفاقيات هو انجاز حقوقي وسياسي وقانوني، وبارقة أمل جديدة يمكن البناء عليها . ولكن هذا الانضمام لم يضع حداً للانتهاكات، بل أن التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان تؤكد أن لا تغيرات جوهرية على الواقع.

وشدد مركز "شمس" على أن حظر التعذيب من قبل الأسرة الدولية بقرار أممي استناداً إلى قرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984.

 حيث اعتبرت التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، أن اعتبار مبدأ الحظر قاعدة آمرة، يتماشى تماماً مع القواعد الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث تكون كل القواعد الاتفاقية أو العرفية الدولية المخالفة لمبدأ عدم التقادم باطلة، إذ يشكل هذا المبدأ عاملاً آخر لمكافحة الإفلات من العقاب واللامسؤولية لمرتكبي الانتهاكات الجسمانية لحقوق الإنسان الأساسية، كما أن القيمة الآمر لمبدأ الحظر تشكل دعامة أساسية لقاعدة إجرائية أخرى، ألا وهي قاعدة الاختصاص العالمي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل بين القضاء الداخلي والقضاء الدولي من جهة، وقيد على تحركات مرتكبي جريمة التعذيب من جهة أخرى.