د.عيسى:الاحتلال لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية

د.عيسى:الاحتلال لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: إن كيان الاحتلال الإسرائيلي في آب سنة 1980 أقدم على ضم القدس المحتلة واعتبرها عاصمته الموحدة في إطار تشريع أقره الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980، حيث في مادته الأولى نص على "أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة إسرائيل". 

ولفت، "منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 7/6/1967 قامت بضم القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها، وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل". 

وأضاف عيسى، "استناداً إلى النص المذكور أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقاً لها لا ينازعها أحد، ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وخاصة قراري 476 و 478 لسنة 1980، وقبل ذلك قراري 250 و253 لسنة 1968 اللذين اعتبرا جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شانها أن تؤدي إلى  تغيير في الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة".

وأشار عيسى، "قواعد القانون الدولي أكدت أنه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد، هو إجراء باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م".

وتابع عيسى، "والاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة، بل يبقى حق السيادة قانوناً على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل".

واستطرد، "الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية، لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه، أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاماً مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42,41,40,39".  

وشدد  عيسى، "القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الإسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة، خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على سكانها الأصليين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين والمسلمين من كافة بقاع العالم زيارة الاماكن المقدسة.

وقال عيسى :"وبالتالي فإن كل ذلك يؤكد بأن السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

التعليقات