ثلاث سنوات لمدان بـ"الاغتصاب" وسنة لمتهمة في الشروع بـ"خطف"

ثلاث سنوات لمدان بـ"الاغتصاب" وسنة لمتهمة في الشروع بـ"خطف"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت النيابة العامة واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها من الحصول على إدانات في قضايا تتعلق بتزوير أوراق رسمية واستعمال سند مزور، واغتصاب، وتزوير أوراق بنكنوت، حيازة مخدرات وتكرار تعاطي مخدرات ومؤثرات عقلية.

وأدانت محكمة استئناف القدس المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي محمود جاموس وعضوية القاضي أمجد لبادة والقاضي آرليت هارون المتهم ( أ.ك) من محافظة الخليل بتهمة الاغتصاب حكمت عليه بالحبس ثلاث سنوات.

وأدانت المحكمة كذلك المتهمة ( أ.ع) بتهمة الشروع بالخطف وحكمت بحبسها مدة سنة، فيما أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم ( (ح.ف) والمتهم ( أ.ف) والمتهم (ت.أ) من محافظة الخليل بالحبس مدة سنتين ونصف عن تهمة تزوير أوراق بنكنوت علما أن محكمة البداية كانت قد برأت المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم ( أ.ج) بتهمة حيازة مخدرات وحكمت بحبسه سنة وسبع شهور ونصف، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية أمام المحكمة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الاستاذ أحمد حنون.

وفي سياق آخر، أدانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي محمد جرادات المتهم ( ر.ش) من محافظة طولكرم بتهمة تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية خلافاً لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة.

فيما أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي محمود أبو عياش المتهم ( ف.ش) بتهمة تزوير اوراق رسمية وفقا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات وكذلك ادانته بتهمة استعمال سند رسمي مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 265 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما تحسب منها مدة التوقيف على ذمة القضية، وتضمينه نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار أردني، وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ منذر الزغير.