مصدر جنائي: قانون جريمة الشرف يخالف الدستور

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس النيابة العامة في ريف دمشق نضال شباط لميلودي اف ام أن "المادة 548 قبل التعديل عام 2009 كانت تعطي عذراً محلاً من العقاب لمرتكب جريمة الشرف بحيث لا يلاحق أبداً إذا انطبقت عليه أركان المادة وهي عنصر المفاجأة لزوجته أو اخته أو أحد أصوله أو فروعه بحالة الزنى المشهود أو الصلات الجنسية الفحشاء بشرط أن يكون القتل بغير عمد، وبعد التعديل تم استبدال العذر المحل بالعذر المخفف واشترط المشرع ألا تقل العقوبة عن الحبس سنتين على الأقل إذا كانت النتيجة هي القتل". وأضاف في حديثه مع الصحفي حازم عوض ضمن برنامج السلطة الثالثة أنه "في العام 2011 تم تشديد العقوبة إلى السجن من 5 إلى 7 سنوات بحال القتل"، قائلاً :"الأنثى لا تستفيد من المادة 548 لأن الشرف مرتبط دائماً بالأنثى".

وأشار إلى أن "المرأة هي عرض وشرف الرجل وليس العكس، فهذه فطرة الإنسان ومن واجب الرجل الحفاظ على شرفه حرصاً من ردة فعل المجتمع"، مضيفاً أنه "يمكن تجاوز جريمة الشرف بالاحتكام إلى القضاء مع الأدلة، حينها تحاسب المرأة والرجل المتهم بالقانون".

وأكد شباط أن "بعض الأشخاص حاولوا التحايل واستغلال جريمة الشرف، كأن يتفق زوج المرأة مع صديقه وارساله إلى منزل الزوجية، ثم يأتي الزوج ويدعي أنه تفاجأ بوضع مخل ويقوم بقتل زوجته، وغالباص مايكون السبب ارث أو اخلاف آخر".

بدوره أكد المقدم بإدارة الأمن الجنائي فراس طليعة أن "المرأة تعتبر متهمة دوماً في مجتمعنا فهي متهمة إذا لم تتزوج ومتهمة إذا تزوجت ولم تنجب ذكراً وإن طالبت بحقها في الإرث لدى البعض، وحتى في أرقى المجتمعات تعاني المرأة من الظلم"، مضيفاً أن "النص التشريعي هو انعكاس لحالة ثقافية وذهنية ولعادات وتقاليد موجودة في المجتمع".

وتابع :"لو تمت دراسة المادة 548 بتجرد عن العادات والتقاليد وثقافة المجتمع وبطريقة أكاديمية بعيداً عن أي فلسفة للمشرع لوجدنا أنها مخالفة للنص الدستوري الذي ينص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ومخالفة للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة" مؤكداً أنه "قد يتم تعديل المادة أو حتى إلغاءها في المستقبل بحسب مستوى ثقافة ووعي وقدرة المجتمع على تجاوز بعض التقاليد

التعليقات