طعمة: اشتراط مصادقة البرلمان على مناصب القضاء لايخالف فصل السلطات
رام الله - دنيا الوطن
ان الحكم بعدم دستورية مصادقة البرلمان على مرشحي مناصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس محكمة التميز وهيئة الاشراف القضائي لا يستند الى ادلة مقنعة بل يمكن اثبات العكس على ذلك بعدة وجوه :-
1. لا يؤدي الى المساس باستقلال القضاء ولا يخالف مبدا الفصل بين السلطات اذ ان ما يخالف مبدا الفصل هو التدخل بقرارات وسياقات اصدار احكام القضاء ولا يشمل المصادقة على تعيين مناصب معينه ومما يشهد دليلا ناقضا على مدعى الطرف الاخر ان نفس الدستور منح صلاحية المصادقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية وغيرها من المناصب .
2. ان القول بمنح البرلمان صلاحية المصادقة على رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية يجعلها عرضة للخضوع لمبدأ المحاصصة لا ينسجم مع النص الدستوري المذكور اعلاه والذي منح صلاحية المصادقة على مناصب اعلى في القضاء للبرلمان .
3. المادة (92) من الدستور نصت على تنظيم طريقة اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية بقانون يسنبأغلبية ثلثي اعضاء البرلمان ونفس اطلاق النص يتيح اشتراط تعيينهم بمصادقة البرلمان بقرينة تشدد المشرع الدستوري بنسبة النصاب بالثلثين وهذا الوجه يصلح ردا اعلى من ادعى الاستدلال بذكر مناصب قضائية محددة بعينها في المادة (61)كدليل على حصر تلك المناصب بشرط موافقة البرلمان دون غيره من مناصب القضاء الاخرى ولا تنافي بين النصين لان كلاهما مثبتان لصلاحية مصادقة البرلمان والنصوص المثبتة لا تتعارض ولا تتنافى مدلولاتها .
4. يمكن القول ان اشتراط التصويت على رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية مدلول لخطاب الفحوى و الاولوية بأعتبار ان مناصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية واعضائها تتعين بمصادقة البرلمان فما دونها من المناصب تشمل بمصادقة البرلمان بالأولوية .
5. ان رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية من الدرجات الخاصة التي اشترطت المادة (61) من الدستور موافقة البرلمان على تعيينه ولا يعترض على ذلك بان اقتراح الدرجات الخاصة يكون من مجلس الوزراء فالمقصود من الاستدلال هو ثبوت اصل الصلاحية للبرلمان وتفاصيل شكلية والية الاقتراح تخضع لطبيعة وظيفة مرشح الدرجة الخاصة تنفيذيا او قضائيا فثبوت اصل صلاحية مصادقة البرلمان على الدرجات الخاصة واضحة ,والمادة (61) ذكرت الية ترشيح الدرجة الخاصة التنفيذية من مجلس الوزراء وليس لها مفهوم اطلاق يشمل جميع مفاصل السلطة القضائية الاخرى بدليل ما ذكر في المادة (92) من تشكيلات اخرى مهمة كالمحكمة الاتحادية وطريقة اختيارها.
ان الحكم بعدم دستورية مصادقة البرلمان على مرشحي مناصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس محكمة التميز وهيئة الاشراف القضائي لا يستند الى ادلة مقنعة بل يمكن اثبات العكس على ذلك بعدة وجوه :-
1. لا يؤدي الى المساس باستقلال القضاء ولا يخالف مبدا الفصل بين السلطات اذ ان ما يخالف مبدا الفصل هو التدخل بقرارات وسياقات اصدار احكام القضاء ولا يشمل المصادقة على تعيين مناصب معينه ومما يشهد دليلا ناقضا على مدعى الطرف الاخر ان نفس الدستور منح صلاحية المصادقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية وغيرها من المناصب .
2. ان القول بمنح البرلمان صلاحية المصادقة على رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية يجعلها عرضة للخضوع لمبدأ المحاصصة لا ينسجم مع النص الدستوري المذكور اعلاه والذي منح صلاحية المصادقة على مناصب اعلى في القضاء للبرلمان .
3. المادة (92) من الدستور نصت على تنظيم طريقة اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية بقانون يسنبأغلبية ثلثي اعضاء البرلمان ونفس اطلاق النص يتيح اشتراط تعيينهم بمصادقة البرلمان بقرينة تشدد المشرع الدستوري بنسبة النصاب بالثلثين وهذا الوجه يصلح ردا اعلى من ادعى الاستدلال بذكر مناصب قضائية محددة بعينها في المادة (61)كدليل على حصر تلك المناصب بشرط موافقة البرلمان دون غيره من مناصب القضاء الاخرى ولا تنافي بين النصين لان كلاهما مثبتان لصلاحية مصادقة البرلمان والنصوص المثبتة لا تتعارض ولا تتنافى مدلولاتها .
4. يمكن القول ان اشتراط التصويت على رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية مدلول لخطاب الفحوى و الاولوية بأعتبار ان مناصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية واعضائها تتعين بمصادقة البرلمان فما دونها من المناصب تشمل بمصادقة البرلمان بالأولوية .
5. ان رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية من الدرجات الخاصة التي اشترطت المادة (61) من الدستور موافقة البرلمان على تعيينه ولا يعترض على ذلك بان اقتراح الدرجات الخاصة يكون من مجلس الوزراء فالمقصود من الاستدلال هو ثبوت اصل الصلاحية للبرلمان وتفاصيل شكلية والية الاقتراح تخضع لطبيعة وظيفة مرشح الدرجة الخاصة تنفيذيا او قضائيا فثبوت اصل صلاحية مصادقة البرلمان على الدرجات الخاصة واضحة ,والمادة (61) ذكرت الية ترشيح الدرجة الخاصة التنفيذية من مجلس الوزراء وليس لها مفهوم اطلاق يشمل جميع مفاصل السلطة القضائية الاخرى بدليل ما ذكر في المادة (92) من تشكيلات اخرى مهمة كالمحكمة الاتحادية وطريقة اختيارها.

التعليقات