ورشة عمل حول نطاق تطبيق قانون الصلح الجزائي والآثار المترتبة
رام الله - دنيا الوطن
عقد ديوان الفتوى والتشريع وبالاشتراك مع كلية العلوم الشرطية والقانون بجامعة الأمة ورشة عمل حول نطاق تطبيق قانون الصلح الجزائي الجديد والآثار المترتبة عليهوحضر هذه الورشة قضاه ورؤساء نيابة وأستاذة جامعات في القانون الجنائي ومحـامين.
هذا ويتكون قانون الصلح الجزائي من (6) مواد، حيث أجاز التصالح بين النيابة والمتهم في كافة مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو الغرامة والحبس معاً، بشرط ألا تزيد مدة الحبس عن ستة أشهر، كما أنه أجاز الصلح بين المتهم والمجني عليه في الجرائم كافة ما لم تكون من الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً أو شرعاً.
وأجمع الحضور أنه لا حاجة لنا لهذا القانون لا سيما أن قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، نص على التصالح في المواد (16، 17،18) وعليه لا يعقل أن نخصص قانون مستقل للصلح الجزائي، بل ممكن أن نعدل على المواد التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية والخاصة بالتصالح.
كما أن هذا القانون كان يجب عليه أن يحدد المخالفات والجنح التي يجوز فيها التصالح، لأن هناك جرائم تمثل جنح وعقوبة الحبس ستة أشهر لا يجوز التصالح فيها لخطورتها كتحقير الموظف وإدارة بيوت البغاء وإفشاء الأسرار.
كذلك المشرع منع إجراء الصلح في الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً أو شرعاً، والسؤال هنا ما هي الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها شرعاً أو قانوناً حيث أن قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936 لم يحدد الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها شرعاً وقانوناً.
هذا وأجمع الأخوة المختصين علىأن إجراء التصالح من طرف النيابة مع المتهم بعد رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة فيه تعدى على صلاحيات المحكمة إذ أن الأصل أن هذا التصالح لا يأخذ به إلا بعد موافقة المحكمة المختصة التي تنظر القضية.
وفيختام الورشة شكر المستشار د. عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع كل من حضر الورشة وعلى رأسهم المستشار أ. محمد عابد رئيس ديوان الموظفين العام والقضاة والمحاميين وأستاذة الجامعات ووعد بإرسال هذه الملاحظات إلى اللجنة الإدارية الحكومية لإحالتها إلى المجلس التشريعي.
عقد ديوان الفتوى والتشريع وبالاشتراك مع كلية العلوم الشرطية والقانون بجامعة الأمة ورشة عمل حول نطاق تطبيق قانون الصلح الجزائي الجديد والآثار المترتبة عليهوحضر هذه الورشة قضاه ورؤساء نيابة وأستاذة جامعات في القانون الجنائي ومحـامين.
هذا ويتكون قانون الصلح الجزائي من (6) مواد، حيث أجاز التصالح بين النيابة والمتهم في كافة مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو الغرامة والحبس معاً، بشرط ألا تزيد مدة الحبس عن ستة أشهر، كما أنه أجاز الصلح بين المتهم والمجني عليه في الجرائم كافة ما لم تكون من الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً أو شرعاً.
وأجمع الحضور أنه لا حاجة لنا لهذا القانون لا سيما أن قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، نص على التصالح في المواد (16، 17،18) وعليه لا يعقل أن نخصص قانون مستقل للصلح الجزائي، بل ممكن أن نعدل على المواد التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية والخاصة بالتصالح.
كما أن هذا القانون كان يجب عليه أن يحدد المخالفات والجنح التي يجوز فيها التصالح، لأن هناك جرائم تمثل جنح وعقوبة الحبس ستة أشهر لا يجوز التصالح فيها لخطورتها كتحقير الموظف وإدارة بيوت البغاء وإفشاء الأسرار.
كذلك المشرع منع إجراء الصلح في الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً أو شرعاً، والسؤال هنا ما هي الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها شرعاً أو قانوناً حيث أن قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936 لم يحدد الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها شرعاً وقانوناً.
هذا وأجمع الأخوة المختصين علىأن إجراء التصالح من طرف النيابة مع المتهم بعد رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة فيه تعدى على صلاحيات المحكمة إذ أن الأصل أن هذا التصالح لا يأخذ به إلا بعد موافقة المحكمة المختصة التي تنظر القضية.
وفيختام الورشة شكر المستشار د. عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع كل من حضر الورشة وعلى رأسهم المستشار أ. محمد عابد رئيس ديوان الموظفين العام والقضاة والمحاميين وأستاذة الجامعات ووعد بإرسال هذه الملاحظات إلى اللجنة الإدارية الحكومية لإحالتها إلى المجلس التشريعي.
