العمل توضح أسباب ايقاف الاعانات عن المستفيدات وآلية اطلاقها

رام الله - دنيا الوطن
تولي دائرة حماية المرأة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية شؤون المواطنين اهمية كبيرة في عملها من خلال تقديم الخدمات العديدة للمستفيدات من النساء فاقدات المعيل.

واوضح المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان شعبة المواطنين في الدائرة تقوم باطلاق وايقاف القيود، فضلا عن تبديل رب الاسرة بالنسبة للمتوفى الذي يتقاضى اعانة اجتماعية، واستقبال الشكاوى سواء أكانت عن طريق المقابلات او الهاتف او الموقع الالكتروني وتكون الاجابة عليها اما آنية او التوجيه بتقديم طلب في حال تتطلب الشكوى موافقات الجهات العليا.

وبالنسبة لالية ايقاف راتب الاعانة فقد بين منعم ان على المستفيدة تقديم طلب لايقاف الاعانة عنها مرفقا معه المستمسكات الثبوتية وعقد الزواج في حال كان ذلك هو السبب في الايقاف، وفي حال توظفت عليها تقديم صورة عن الامر الاداري الخاص بالتعيين والمباشرة في وظيفتها، اما في حال الدمج بين راتبين حسب قانون رقم 11 لسنة 2014 فاذا كانت المستفيدة معاقة ووالدها يتقاضى راتب هيئة الحماية فتجب مخاطبة الدائرة بكتاب رسمي يؤكد شمول الوالد بالاعانة لغرض دمج الراتب، وعند الجمع بين راتبين بالنسبة لذوي شهداء النظام السابق فيجب احضار كتاب رسمي من مؤسسة الشهداء يؤيد لها ذلك، لافتا الى ان هناك اسباباً اخرى للايقاف منها عدم تحديث البيانات او وجود نقص في المستمسكات.

كما اشار الى ان هناك ايقافات من قبل مكتب المفتش العام في حال كان هناك زواج او تعيين او تقاعد او تكرار بصمة والتي تتطلب مخاطبة الجهات المعنية لغرض اطلاق راتبها عند استحصال تأييد بعدم استلامها راتباً او انها غير موظفة او غير متزوجة، وتحال التاييدات الى قسم القانونية لغرض استحصال صحة صدور لها، بعدها تتم مفاتحة مكتب المفتش العام لابداء الرأي في اطلاق الاعانة للمستفيدات.

التعليقات