المحمداوي يطالب الحكومة بسحب الطعن على قانون تعويض ضحايا الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
طالب النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية جمال المحمداوي ، الحكومة بسحب الطعن المقدم من قبل وزارة المالية / هيئة التقاعد العامة على قانون ٥٧ لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون ٢٠ لسنة ٢٠٠٩). وقال المحمداوي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب،اليوم، ان” تعديل قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ (قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) عام ٢٠١٥ ضمن لهذه الشريحة امتيازات مؤسسة الشهداء المدرجة بالقانون (٥٧ لسنة ٢٠١٥ ) واستنادا الى المادتين الدستوريتين (١٦) و (132).
واشار الى ان المادة (16) نصت على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة الاجراءات اللازمة لتحقيق ، فيما اشارت المادة ١٣٢ الى ، ان تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية من النظام الدكتاتوري البائد ، فضلا عن تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .
واوضح ان المادة نصت ايضا على ان ينظم ماورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة بقانون”.
وأكد ان كل هذه “الانجازات التشريعية والديمقراطية” التي تحققت ما كانت لتتحقق لولا التضحيات التي قدمها الشعب العراقي من خيرة شبابه واطفاله ورجاله ومعها اهات الامهات والارامل والايتام والام المصابين.
وطالب الحكومة بسحب الطعن المقدم من قبل وزارة المالية / هيئة التقاعد العامة على قانون ٥٧ لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون ٢٠ لسنة ٢٠٠٩) تحت ذريعة انه يثقل كاهل الحكومة ويزيد الاعباء المالية عليها.
ولفت المحمداوي الى ، انه من ضمن الملاحظات على نفي الاسباب الواردة بسبب الطعن ، هي مرور اكثر من سنة على القانون ومصادقة رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٦ وكذلك تنفيذه من قبل هيئة التقاعد العامة على شكل وجبات يؤكد على عدم قانونية ومقبولية الطعن فضلا عن إمكانية الرجوع الى الاستضافة التي تمت لرئيس هيئة التقاعد الوطنية العامة وكالة برفقة مديرة الدائرة القانونية من قبل لجنة الضحايا والشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية في شهر تشرين الاول ٢٠١٦ والتي تم استيضاح عدم صرف الرواتب التقاعدية لعوائل الشهداء والمصابين وفق سلم الرواتب في القانون اعلاه والذي لم يتطرق فيه الى ماورد لاسباب الطعن .
و اوضح ،أن الامتيازات الموجودة في القانون اعلاه والتي منحت لضحايا الارهاب وعوائل الشهداء من منتسبي قوى الامن الداخلي والدفاع والحشد الشعبي ليست مبتدعة وانما جاءت لتقريب الحقوق مابين ضحايا الارهاب واخوانهم من ضحايا النظام البائد وهذا نص ما اقره مجلس الوزراء بجلسته المرقمة 30 في 16/7/٢٠١٣ الفقرة خامسا.
و اشار، الى انه فيما يخص ما ورد باسباب الطعن ان القانون ٥٧ سيجعل المواطن المصاب في وضع قانوني افضل من الموظف والعسكري والمنتسب في قوى الامن الداخلي من ناحية مقدار الراتب التقاعدي فان هذا السبب مردود ويؤكد لنا عدم معرفة من قدم الطعن بنص المادة ١١ ثالثا / أ والتي تنص على( استثناء من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي( رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ ) المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري ( رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ ) المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب أو الحقوق التقاعدية الاخرى المنصوص عليها في الفقرة (ب) و (ج) من البند ثانيا من المادة (١١) وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي (رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ ) المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري( رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ )المعدل وبالتالي فان اي مفاضلة لاتوجد.
وتابع بالعكس من ذلك فان هناك تعديل لرواتب المصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة وفق قانون ٥٧ . (النهاية)
طالب النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية جمال المحمداوي ، الحكومة بسحب الطعن المقدم من قبل وزارة المالية / هيئة التقاعد العامة على قانون ٥٧ لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون ٢٠ لسنة ٢٠٠٩). وقال المحمداوي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب،اليوم، ان” تعديل قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ (قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) عام ٢٠١٥ ضمن لهذه الشريحة امتيازات مؤسسة الشهداء المدرجة بالقانون (٥٧ لسنة ٢٠١٥ ) واستنادا الى المادتين الدستوريتين (١٦) و (132).
واشار الى ان المادة (16) نصت على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة الاجراءات اللازمة لتحقيق ، فيما اشارت المادة ١٣٢ الى ، ان تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية من النظام الدكتاتوري البائد ، فضلا عن تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .
واوضح ان المادة نصت ايضا على ان ينظم ماورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة بقانون”.
وأكد ان كل هذه “الانجازات التشريعية والديمقراطية” التي تحققت ما كانت لتتحقق لولا التضحيات التي قدمها الشعب العراقي من خيرة شبابه واطفاله ورجاله ومعها اهات الامهات والارامل والايتام والام المصابين.
وطالب الحكومة بسحب الطعن المقدم من قبل وزارة المالية / هيئة التقاعد العامة على قانون ٥٧ لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون ٢٠ لسنة ٢٠٠٩) تحت ذريعة انه يثقل كاهل الحكومة ويزيد الاعباء المالية عليها.
ولفت المحمداوي الى ، انه من ضمن الملاحظات على نفي الاسباب الواردة بسبب الطعن ، هي مرور اكثر من سنة على القانون ومصادقة رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٦ وكذلك تنفيذه من قبل هيئة التقاعد العامة على شكل وجبات يؤكد على عدم قانونية ومقبولية الطعن فضلا عن إمكانية الرجوع الى الاستضافة التي تمت لرئيس هيئة التقاعد الوطنية العامة وكالة برفقة مديرة الدائرة القانونية من قبل لجنة الضحايا والشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية في شهر تشرين الاول ٢٠١٦ والتي تم استيضاح عدم صرف الرواتب التقاعدية لعوائل الشهداء والمصابين وفق سلم الرواتب في القانون اعلاه والذي لم يتطرق فيه الى ماورد لاسباب الطعن .
و اوضح ،أن الامتيازات الموجودة في القانون اعلاه والتي منحت لضحايا الارهاب وعوائل الشهداء من منتسبي قوى الامن الداخلي والدفاع والحشد الشعبي ليست مبتدعة وانما جاءت لتقريب الحقوق مابين ضحايا الارهاب واخوانهم من ضحايا النظام البائد وهذا نص ما اقره مجلس الوزراء بجلسته المرقمة 30 في 16/7/٢٠١٣ الفقرة خامسا.
و اشار، الى انه فيما يخص ما ورد باسباب الطعن ان القانون ٥٧ سيجعل المواطن المصاب في وضع قانوني افضل من الموظف والعسكري والمنتسب في قوى الامن الداخلي من ناحية مقدار الراتب التقاعدي فان هذا السبب مردود ويؤكد لنا عدم معرفة من قدم الطعن بنص المادة ١١ ثالثا / أ والتي تنص على( استثناء من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي( رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ ) المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري ( رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ ) المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب أو الحقوق التقاعدية الاخرى المنصوص عليها في الفقرة (ب) و (ج) من البند ثانيا من المادة (١١) وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي (رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ ) المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري( رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ )المعدل وبالتالي فان اي مفاضلة لاتوجد.
وتابع بالعكس من ذلك فان هناك تعديل لرواتب المصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة وفق قانون ٥٧ . (النهاية)

التعليقات