أكاديمية الادارة تنظم ندوة بعنوان الحقوق التقاعدية للموظف العام
رام الله - دنيا الوطن- عبد الفتاح الغليظ
نظمت أمس أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ندوة بعنوان الحقوق التقاعدية للموظف العام لزيادة المعرفة بما للموظف المشترك من حقوق في صندوق التامين والمعاشات، وذلك بحضور الأستاذ محمد سلامة محيسن مساعد رئيس هيئة التأمين والمعاشات للشؤون المالية والاستثمار كما شارك في الندوة الدكتور هاني غانم محاضر القانون العام في الأكاديمية وذلك في مقر الأكاديمية بغزة
وتحدث الأستاذ محمد محيسن، عن هيئة التقاعد الفلسطينية والقوانين التي كانت سارية منها قانون التقاعد والمعاشات رقم (8) لسنة 1964، وقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959وظلت هذه القوانين سارية حقبة من الزمن إلا أن تم سن قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، وأصبح ساري المفعول من تاريخ 1/9/2006مشيرا أن المشتركين في صندوق التامين والمعاشات وعمره 45 سنة وقت تنفيذ القانون رقم (7) لسنة 2005، لا يطبق عليه هذا القانون وإنما يطبق عليه القوانين سالفة الذكر رقم (34) و رقم (8)، وبعد ذلك اصدر الرئيس قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007، الذي احتوى بعد التعديلات على القانون رقم (7) لسنة 2005.
فيما تحدث محيسن عن استحقاقات المشتركين الذين ينتمون للقطاع العام، من هيئة التأمين والمعاشات الفلسطينية، في بعض الحالات التي نص عليها القانون ومن ضمنها، تقاعد الشيخوخة ولقد قام بشرح تفاصيل ذلك، وأيضا في حالة استقالة وإقالة الموظف، وأيضا في حالة وفاته، وفي حالة عجزه الطبي، ولقد شرح كل حالة بكامل التفاصيل وتم مناقشة جميع الحالات مع الحضور.
نظمت أمس أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ندوة بعنوان الحقوق التقاعدية للموظف العام لزيادة المعرفة بما للموظف المشترك من حقوق في صندوق التامين والمعاشات، وذلك بحضور الأستاذ محمد سلامة محيسن مساعد رئيس هيئة التأمين والمعاشات للشؤون المالية والاستثمار كما شارك في الندوة الدكتور هاني غانم محاضر القانون العام في الأكاديمية وذلك في مقر الأكاديمية بغزة
وتحدث الأستاذ محمد محيسن، عن هيئة التقاعد الفلسطينية والقوانين التي كانت سارية منها قانون التقاعد والمعاشات رقم (8) لسنة 1964، وقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959وظلت هذه القوانين سارية حقبة من الزمن إلا أن تم سن قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، وأصبح ساري المفعول من تاريخ 1/9/2006مشيرا أن المشتركين في صندوق التامين والمعاشات وعمره 45 سنة وقت تنفيذ القانون رقم (7) لسنة 2005، لا يطبق عليه هذا القانون وإنما يطبق عليه القوانين سالفة الذكر رقم (34) و رقم (8)، وبعد ذلك اصدر الرئيس قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007، الذي احتوى بعد التعديلات على القانون رقم (7) لسنة 2005.
فيما تحدث محيسن عن استحقاقات المشتركين الذين ينتمون للقطاع العام، من هيئة التأمين والمعاشات الفلسطينية، في بعض الحالات التي نص عليها القانون ومن ضمنها، تقاعد الشيخوخة ولقد قام بشرح تفاصيل ذلك، وأيضا في حالة استقالة وإقالة الموظف، وأيضا في حالة وفاته، وفي حالة عجزه الطبي، ولقد شرح كل حالة بكامل التفاصيل وتم مناقشة جميع الحالات مع الحضور.
