التأمين: قرار التأمين الإلزامي للمنشآت العامة ي

رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير الإشراف على التأمين رافد محمد لميلودي إف إم أن "دراسة التأمين  على المنشآت العامة ليست جديدة بل تعود للعام 2009 بالقرار رقم 49 الصادر  عن رئيس مجلس الوزراء آنذاك، لكن التجاوب من قبل الوزارات حينها كان محدود  جداً ولم يتم تطبيق القرار بالطريقة المأمولة"، مضيفاً أن" هناك سعي لإعادة تفعيله وإلزام كافة الجهات العامة والخاصة بتطبيقه".

وتابع قائلاً : منذ شهرين رفعنا مقترح لرئاسة الوزراء من أجل تفعيل القرار وتوجيه الوزارات للإلتزام به، والأجهزة الرقابية لمتابعة تطبيقه"، مبيّناً أن "القرار سيضمن استمرار عمل المنشآت وعدم توقفها بحال تعرضها للأضرار، بالإضافة لتنشيط سوق التأمين في سورية وفتح مجالات جديدة لعمل شركات التأمين".

وأضاف محمد ضمن نشرة محليات ميلودي أن "القرار يتضمن  إلزامية التأمين على كافة المنشآت العامة والخاصة ضد الحريق والزلازل والمسؤولية المدنية، إضافة إلى تأمين كافة الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والأفران وغيرها، والتأمين الصحي وتأمين الحوادث، كما أن التعويض
سيشمل المنشآت وما تحتويه والكوادر البشرية فيها".

وحول التأمين على المستوردات البحرية أكد مدير الإشراف على التأمين أن "المستورد الراغب بتأمين مستورداته البحرية ملزم بتأمينها لدى شركات التأمين السورية، ولا يستطيع التأمين لدى الشركات الأجنبية".

التعليقات