الانتخابات المحلية المقبلة.. القانون المعدل والنظام
خاص لـدنيا الوطن- رائد الاطرش
في التاسع من يناير الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ( 10) لسنة 2005م وتعديلاته، لإنشاء محكمة مختصة لقضايا الانتخابات، وذلك بعد الاطلاع على القوانين ذات العلاقة، وتنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (3/1/2017) على أن يعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
وجاء في المادة الثانية من القرار بقانون "يعدل تعريف المحكمة المختصة الواردة في المادة (1) من التعريفات في القانون الأصلي؛ ليصبح على النحو الآتي: المحكمة المختصة هي محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية المشكلة بموجب هذا القرار بقانون، وأضافت المادة الثالثة فيه، مادة جديدة تحمل رقم مادة (2) مكرر وتنص على:
أ. تشكل المحكمة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وتتألف من رئيس من قضاة المحكمة العليا وأربعة عشر عضواً من قضاة الاستئناف والبداية.
ب. تختص المحكمة بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات.
ونصت الفقرة ( ز ) من المادة: تختص المحكمة بالنظر في مخالفات وجرائم الانتخابات الواردة في القانون الأصلي وتمثل النيابة العامة الدعوة العمومية والحق العام أمام المحكمة فيما يتعلق بجرائم الانتخابات ويكون قرار المحكمة نهائياً، ولهذا الغرض يخصص طاقم من أعضاء النيابة العامة للمحكمة بقرار من النائب العام لدولة فلسطين".
المادة (4 ) في هذا القرار بقانون، ألغت نص المادة (13) من القانون الأصلي وحلت محله النص الآتي: تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف أمام المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمة، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
بعد توضيح التعديلات على القانون، نشير الى أن الانتخابات المفترض إجراؤها في الثالث عشر من أيار/مايو المقبل، ستكون على النظام النسبي (القوائم).
وفقاً لهذا النظام (النسبي)، يتم الترشح بقوائم انتخابية مغلقة لا تظهر أسماء مرشحيها على ورقة الاقتراع، ويتم ترتيب أسماء المرشحين فيها وفق أولوية كل مرشح، على ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لمجلس الهيئة المحلية، حيث يخصص لكل قائمة حازت على 8% (نسبة الحسم) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات الصحيحة، وتوزع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة، وفق طريقة "سانت لوغي" لاحتساب المقاعد.
في التاسع من يناير الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ( 10) لسنة 2005م وتعديلاته، لإنشاء محكمة مختصة لقضايا الانتخابات، وذلك بعد الاطلاع على القوانين ذات العلاقة، وتنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (3/1/2017) على أن يعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
وجاء في المادة الثانية من القرار بقانون "يعدل تعريف المحكمة المختصة الواردة في المادة (1) من التعريفات في القانون الأصلي؛ ليصبح على النحو الآتي: المحكمة المختصة هي محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية المشكلة بموجب هذا القرار بقانون، وأضافت المادة الثالثة فيه، مادة جديدة تحمل رقم مادة (2) مكرر وتنص على:
أ. تشكل المحكمة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وتتألف من رئيس من قضاة المحكمة العليا وأربعة عشر عضواً من قضاة الاستئناف والبداية.
ب. تختص المحكمة بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات.
ونصت الفقرة ( ز ) من المادة: تختص المحكمة بالنظر في مخالفات وجرائم الانتخابات الواردة في القانون الأصلي وتمثل النيابة العامة الدعوة العمومية والحق العام أمام المحكمة فيما يتعلق بجرائم الانتخابات ويكون قرار المحكمة نهائياً، ولهذا الغرض يخصص طاقم من أعضاء النيابة العامة للمحكمة بقرار من النائب العام لدولة فلسطين".
المادة (4 ) في هذا القرار بقانون، ألغت نص المادة (13) من القانون الأصلي وحلت محله النص الآتي: تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف أمام المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمة، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
بعد توضيح التعديلات على القانون، نشير الى أن الانتخابات المفترض إجراؤها في الثالث عشر من أيار/مايو المقبل، ستكون على النظام النسبي (القوائم).
وفقاً لهذا النظام (النسبي)، يتم الترشح بقوائم انتخابية مغلقة لا تظهر أسماء مرشحيها على ورقة الاقتراع، ويتم ترتيب أسماء المرشحين فيها وفق أولوية كل مرشح، على ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لمجلس الهيئة المحلية، حيث يخصص لكل قائمة حازت على 8% (نسبة الحسم) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات الصحيحة، وتوزع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة، وفق طريقة "سانت لوغي" لاحتساب المقاعد.
